المادة 4

معرف المادة: 36190

رقم المادة : 1771

المادة 4 يشترط في طالب الأنتماء للنقابة ما يأتي : أولا : أن يكون عراقي الجنسية . ثانيا : أن يكون من المشمولين بأحكام البندين ( أولا وثانيا ) من المادة ( 1 ) من هذا القانون . ثالثا : غير محكوم عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف .