المادة 4
يسعى الديوان لتحقيق الأهداف الاتية:-
اولا : الحفاظ على المال العام من الهدر أو التبذير أو سوء التصرف وضمان كفاءة استخدامه .
ثانياً : تطوير كفاءة اداء الجهات الخاضعة للرقابة .
ثالثاً : المساهمة في استقلالية الاقتصاد ودعم نموه واستقراره .
رابعاً : نشر انظمة المحاسبة والتدقيق المستندة على المعايير المحلية والدولية وتحسين القواعد والمعايير القابلة للتطبيق على الادارة والمحاسبة بشكل مستمر .
خامساً : تطوير مهنتي المحاسبة والتدقيق والنظم المحاسبية ورفع مستوى الاداء المحاسبي والرقابي للجهات الخاضعة للرقابة .