المواد القانونية

مادده‌ی (1)

مادده‌ی (1) یاسای ڕەسمى پولی ئیتیحادى ژمارە (71)ى ساڵی 2012 لە هەرێمى کوردستان ـ عێراق بەرکار و هەموارى پیادەکردنى دەکرێت.

المادة 1

المادة 1 يحذف البند (أ) من الفقرة اولا من المادة 161 من قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 ويحل محلها ما ياتي : أ – ما يستورد للقوات المسلحة وقوى الامن الداخلي من ذخائر واسلحة وتجهيزات ومواد طبية ووسائط نقل والبسة ، سواء كان الاستيراد مباشرا او لحسابها ، وما تستورده ادارة الكمارك من هذه المواد لتنفيذ اغراضها الرقابية.

المادة 1

المادة 1 يكون عنوان القانون رقم (14) لسنة 1970 (قانون صندوق ضمان نقابة المهندسين الزراعيين)، بدلا من ( قانون صندوق ضمان نقابة الزراعيين الفنيين) . وتحل عبارة (نقابة المهندسين الزراعيين)، محل عبارة (نقابة الزراعيين الفنيين)، اينما وردت في القانون المذكور .

المادة 1

المادة 1 يقصد بمشاريع الري، لاغراض هذا القانون، المشاريع والاعمال التي تقوم بها دوائر الري مباشرة او بواسطة المقاولين كانشاء او صيانة او توسيع او تحسين الانهر والجداول والمبازل والسداد والسدود والابنية والخزانات والمصارف مع محرماتها، وتشغيل هذه المشاريع.

المادة 1

المادة 1 يقصد بالعبارات التالية لأغراض هذا القانون المعاني المبينة إزاءها . اولاً : الديوان– ديوان الرقابة المالية. ثانياً : رئيس الديوان– رئيس ديوان الرقابة المالية . ثالثاً : المجلس – مجلس الرقابة المالية .

المادة 1

المادة 1 تضاف المادة التالية الى قانون حماية وتنمية الانتاج الزراعي رقم ( 71 ) لسنة 1978 وتعتبر المادة الرابعة عشرة مكررة له : المادة الرابعة عشرة ( مكررة ) اولا – يعاقب المستفيد من اراضي الاصلاح الزراعي والاستصلاح ، بغرامة لا تزيد على خمسين دينارا عند ثبوت مخالفته التعليمات والاوامر الصادرة من الجهة المختصة. ثانيا – يخول المدراء العامون للهيئات العامة للزراعة والاصلاح الزراعي في المحافظات والمدراء العامون للمنشات العامة الزراعية صلاحية فرض الغرامة المنصوص عليها في الفقرة ( اولا ) من هذه المادة واستبدالها بالحبس عند الامتناع من دفعها وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية . على ان لا يخل ذلك بالصلاحيات الجزائية الممنوحة لرؤساء الوحدات الادارية بموجب احكام هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يؤسس ديوان يسمى (ديوان الوقف السني ) يرتبط بمجلس الوزراء ويتمتع بالشخصية المعنوية ويمثله رئيسه او من يخوله .

المادة 1

المادة 1 1 - ا - تنشا بموجب هذا القانون مؤسسة عامة باسم المؤسسة العامة للتنمية الصناعية وترتبط بوزارة الصناعة وتضاف الى المؤسسات العامة الواردة في مادة 1 من قانون المؤسسات العامة رقم 166 لسنة 1965 المعدل وتعرف فيما يلي بالمؤسسة. ب - يكون مقر المؤسسة في بغداد ولها ان تفتح فروعا في المحافظات. 2 - للمؤسسة شخصية معنوية واستقلال مالي واداري وتتمتع بالاهلية الكاملة وحق التعاقد لتحقيق اغراضها المنصوص عليها في هذا القانون ولها نظام مالي وحسابي خاص يقرره مجلس ادارة المؤسسة تراعى فيه قواعد المحاسبة التجارية دون التقيد بالقوانين والانظمة المالية والحسابية المطبقة في الدوائر الحكومية.

المادة 1

المادة 1 تحل كلمة ( التاسعة ) محل كلمة ( العاشرة ) الواردة قبل كلمة ( جاز ) في المادة العاشرة من قانون المطبوعات رقم ( 206 ) لسنة 1968 – المعدل.

المادة 1

المادة 1 زيادة اتعاب المحاماة المنصوص عليها في ( اولا = أ ) من الفقرة ( 2 ) من المادة ( الثالثة والستين ) من قانون المحاماة رقم ( 173 ) لسنة 1965 المعدل بالقانون رقم ( 15 ) لسنة 1997 وبما لا يتجاوز ( 150000 ) دينار ( مائة وخمسين الف دينار ) .

المادة 1

المادة 1 1 - تلغى الفقرة 6 من مادة 1 من قانون المؤسسة العامة للحفر والمحطات الزراعية رقم 53 لسنة 1971 ويحل محلها ما يلي : - 6 - المنشاة – الشركة او المصلحة العامة التابعة للمؤسسة. وتحل كلمة المنشات محل كلمة المصالح اينما وردت في القانون. 2 - تحذف الفقرة 7 من مادة 1 من القانون ويحل محلها ما يلي : - المدير العام – المدير العام للمنشاة التابعة للمؤسسة.

المادة 1

المادة 1 تلغى الفقرة (اولا) من المادة (الرابعة) من قانون اكاديمية الخليج العربي للدراسات البحرية رقم (206) لسنة 1975 ويحل محلها ما ياتي: اولا: يتالف مجلس الاكاديمية على النحو الاتي: ا ­ قائد القوات البحرية. ب ­ رئيس الاكاديمية. ج ­ ممثل المكتب العسكري. د ­ مدير التدريب العسكري او من يخوله. هـ ­ مدير التاهيل العلمي والفني او من يخوله. و ­ معاون رئيس الاكاديمية للبحوث والتعليم. ز ­ معاون رئيس الاكاديمية لشؤون الادارة والتسجيل. ح ­ امرو معاهد الاكاديمية. ط ­ ممثل وزارة النقل والمواصلات. ي ­ ممثل وزارة النفط. ك ­ مدير التدريب البحري. ل ­ ممثل جامعة البصرة.

المادة 1

المادة 1 تصادق جمهورية العراق على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى الذي وافق عليه مجلس الجامعة العربية في دورته العادية (121) بموجب قراره المرقم (6402) في 4 / 3 / 2004 والموقع من ممثل جمهورية العراق لدى جامعة الدول العربية بتاريخ 19 / 2 / 2008.

المادة 1

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة يوقف العمل بالمادة ( 156 ) من قانون العقوبات العراقي رقم ( 111 ) لسنة 1969 المعدل ويحل محلها في اقليم كوردستان – العراق ما يلي : - ( يعاقب بالسجن المؤبد او المؤقت من ارتكب عمدا فعلا بقصد المساس بامن واستقرار وسيادة مؤسسات اقليم كوردستان – العراق باية كيفية كانت وكان من شانه ان يؤدي الى ذلك ) .

المادة 1

المادة 1 تلغى المادة ( 23 ) من قانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط ذي الرقم ( 25 ) لسنة 1991 ، ويحل محلها ما ياتي : المادة 23 مع مراعاة احكام البند ( ثانيا ) من المادة ( 8 ) من هذا القانون تبقى المشاريع الصناعية المجازة وفق احكام القوانين السابقة محتفظة بالحقوق والاعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في تلك القوانين باستثناء المشاريع الخدمية على ان تكيف اوضاعها للوصول الى احد الادنى المقرر بموجب البند ( ثانيا ) من المادة ( 6 ) من هذا القانون ، ولها ان تحصل على التوسعات اللازمة وفق ظروف العراق ، او تندمج مع مشاريع صناعية اخرى ، خلال مدة سنتين بدءا من تاريخ رفع الحصار الاقتصادي عن العراق وبعكسه تلغى اجازات تاسيسها.

المـــــادة 1

المـــــادة 1 يجوز لمواطنو الطرفين الحاملين جوازات السفر الدبلوماسية و الخدمة والخاصة النافذة الدخول الى اقليم الطرف الاخر ومغادرته او العبور خلاله او الاقامة فيه دون الحصول على سمة الدخول لمدة لا تزيد على (90) تسعين يوما لكل مدة ال(180) مئة وثمانون يوما من تاريخ الدخول.

المادة 1

المادة 1 تصدق اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي في مادة الضرائب على الدخل بين حكومة جمهورية العراق وحكومة الجمهورية التونسية الموقع عليها في بغداد في 4 / ربيع الثاني / 1422 هـ الموافق 25 / حزيران / 2001 م .

المادة 1

المادة 1 يلغى الباب الخامس من قانون البنك المركزي العراقي ذي الرقم 64 لسنة 1976 المعدل، ويحل محله ما ياتي : ­ الباب الخامس مراقبة الصيرفة والائتمان المادة الحادية والاربعون : 1 ­ لبلنك ان يمنح اجازة ممارسة الصيرفة لمصارف حكومية مؤسسة بقانون او شركات مساهمة تؤسس وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1982 المعدل . ولا يجوز لغير هذه المصارف ممارسة العمل الصيرفي . 2 ­ يبين قانون تاسيس المصرف الحكومي اغراضه واعماله وادارته وراس ماله المقرر واحتياطي راس المال، وطريقة توزيع ارباحه . 3 ­ لا يجوز للمصرف ان يمارس اعمالا غير صيرفية الا بموافقة البنك . المادة الثانية والاربعون : يجب ان يتوافر في الشركة المساهمة التي تمارس الصيرفة الشرطان الاتيان، بالاضافة الى الشروط الاخرى الواردة في قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل . ا ­ لا يقل راس المال الاسمي والمدفوع عن (1-0-0000) خمسة عشر مليون دينار . ب ­ لا تزيد نسبة مساهمة الشخص الطبيعي او المعنوي على (5 %) خمسة من المائة من راس المال الاسمي، وتضاف مساهمة الشخص الطبيعي الى مساهمة الشخص المعنوي الذي يملك فيه ذلك الشخص الطبيعي اكثرية راس المال الاسمي لاحتساب النسبة المذكورة، ويحق للبنك تحديد نسبة مساهمة اقل اذا وجد لذلك اسبابا موجبة . المادة الثالثة والاربعون : للمصرف ان يقوم بما ياتي : ­ 1 ­ فتح فروع او مكاتب له داخل العراق بموجب خطة سنوية يوافق عليها البنك وله في حالات الضرورة فتح مكاتب مؤقتة واشعار البنك بذلك . 2 ­ فتح فروع له خارج العراق، او المساهمة في مصارف او مؤسسات مالية في الخارج بعد استحصال موافقة البنك على ذلك . 3 ­ غلق او دمج اي فرع من فروعه بعد استحصال موافقة البنك على ذلك . المادة الرابعة والاربعون : 1 ­ يعتبر كامل مبلغ الودائع من الديون الممتازة ويدفع ترجيحا على جميع ديون المصرف، ولا يجوز تاخير تادية الودائع لاي سبب كان، مع مراعاة الاجال والشروط المعينة لتاديتها . 2 ­ لا تخضع الودائع للحجز الا بقرار من محكمة مختصة . 3 ­ ا ­ تعتبر الودائع والامانات العينية لدى المصرف والديون التي بذمته والتي مضت خمس عشرة سنة على اخر حركة سحب او ايداع جرت عليها بحكم الودائع غير المطالب بها . ب ­ على المصرف ان يقوم بالتحريات اللازمة لتسليم الودائع غير المطالب بها، الى اصحابها خلال سنة واحدة من تاريخ انتهاء المدة المذكورة في الفقرة (3 ­ ا) من هذه المادة، وعند عدم تمكنه من الاهتداء الى اصحابها بعد انتهاء تلك السنة، فعليه تسليمها الى الخزينة العامة لقيدها ايرادا نهائيا . ج ­ في حالة عدم قيام المصرف باجراء التحريات ضمن المدة المحددة في الفقرة (3 ­ ب) من هذه المادة، فعليه اجراء التحريات اللازمة ولو تجاوزت المدة المذكورة في الفقرتين (3 ­ ا) و(3 ­ ب) من هذه المادة . د ­ تستثنى الودائع غير المطالب بها العائدة لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من احكام الفقرة (3 ­ ا) من هذه المادة، واذا ما وجدت مبالغ تعود الى الدوائر المذكورة، فعلى المصرف ابلاغ تلك الدوائر ووزارة المالية بها . وفي حالة عدم تسلمه ما يؤيد الاعتراف بعائدية هذه الودائع خلال مدة اقصاها ستة اشهر فعليه تحويلها الى الخزينة العامة . المادة الخامسة والاربعون : 1 ­ يضع البنك الاسس العامة للرقابة على الصيرفة، كما يضع خطة الائتمان بشكل ينسجم واهداف الخطة الاقتصادية وله في سبيل ذلك : ­ ا ­ تحديد الائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لمختلف القطاعات الاقتصادية . ب ­ تعيين وتحديد نسب الموجودات التي يجب ان يحتفظ بها المصرف بوصفها غطاء للودائع المودعة لديه . ج ­ تحديد نسبة التامينات النقدية التي يستوفيها المصرف من عملائه بوصفها تامينات للاعتمادات المستندية المفتوحة وخطابات الضمان المصدرة، وله ان يحددها حسب الغرض او النوع . 2 ­ على البنك ان يبلغ المصرف بتغيير النسب المبينة في الفقرتين (ب) و(ج) في اعلاه خلال مدة مناسبة من تاريخ العمل بالتغيير . 3 ­ للبنك ان يستثنى ايا من المصارف غير التجارية من كل او بعض احكام الفقرة (ا) من هذه المادة . المادة السادسة والاربعون : 1 ­ للبنك ان يطلب من المصرف، بموجب تعليمات يصدرها، جمع المعلومات المتعلقة بالائتمان والالتزامات غير المباشرة الممنوحة لعملائه وتزويد المصارف الاخرى بها حسب الطريقة التي تحددها تلك التعليمات على ان تتخذ الاجراءات الضرورية للمحافظة على سرية هذه المعلومات . 2 ­ ا ­ على المصرف تزويد البنك باية معلومات او بيانات او جداول او موازنات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بشكل موحد او لكل فرع من فروعه على انفراد في المواعيد والشكل والكيفية التي يحددها البنك بتعليمات . ب ­ للمحافظ ان يطلب من المصرف اية معلومات تتعلق بحساباته وفعالياته المختلفة بضمنها المعلومات الخاصة بالودائع والتسهيلات المصرفية والخطة الائتمانية او اية معلومات اخرى . 3 ­ تعتبر المعلومات المتعلقة باسماء المودعين ومبالغ ودائعهم واية معلومات تتعلق بها، وكذلك مبالغ الائتمان والالتزامات غير المباشرة واسماء العملاء الممنوحة لهم التسهيلات من الامور السرية التي لا يجوز تزويد اية جهة بها، عدا الجهة القضائية المختصة او الجهات الرسمية الاخرى التي يخولها القانون ذلك، كما لا يجوز لاي شخص اطلع على هذه المعلومات افشاؤها لغير المراجع المذكورة في هذه المادة . المادة السابعة والاربعون : 1 ­ لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة قبول ودائع يتجاوز مجموعها ستة عشر ضعفا لمجموع راسماله المدفوع واحتياطي راس المال ما لم يقم، خلال شهر واحد من قبول تلك الودائع الاضافية بايداع المبلغ الزائد كله نقدا لدى البنك او بزيادة راسماله المدفوع او احتياطي راس المال او كليهما بمبلغ يكفي لمراعاة احكام هذه المادة . 2 ­ للبنك عند الضرورة ان يعيد النظر في طريقة احتساب كفاية راسمال المصرف المشار اليها في الفقرة (1) في اعلاه بما ينسجم والعمل المصرفي المقبول عالميا . المادة الثامنة والاربعون : 1 ­ على البنك ان يشعر مسجل الشركات والمصرف باية زيادة يراها ضرورية لضمان كفاية راس المال لاستمرار النشاط المصرفي للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة . 2 ­ اذا خسر المصرف جزءا من راسماله لاسباب خارجة عن ارادته فعليه : ا ­ اعلام البنك فورا . ب ­ اتخاذ الاجراءات كافة لابلاغ راس المال الى الحد الذي يوافق عليه البنك خلال ثلاثة اشهر . 3 ­ اذا استنفذت خسائر المصرف مبالغ احتياطياته الراسمالية و(25 %) خمسة وعشرين من المائة او اكثر من راسماله المدفوع، فللبنك اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة المركز المالي للمصرف وضمان استمرارية اعماله . المادة التاسعة والاربعون : 1 ­ يستثنى من الحد الاعلى لسعر الفائدة الوارد في المادة (172) من القانون المدني ذي الرقم (40) لسنة 1951 كل من : ­ ا ­ البنك . ب ­ المصارف . ج ­ المؤسسات المالية الوسيطة التي يحددها البنك ببيان . 2 ­ للبنك ان يحدد الحدود العليا والدنيا لاسعار الفائدة التي تتقاضاها وتدفعها المصارف في اعمالها الصيرفية، وله عند التحديد التمييز بين مختلف الفعاليات الاقتصادية . 3 ­ للبنك ان يحدد الحدود العليا للعمولات والاجور والنفقات التي تتقاضاها المصارف عن مختلف عملياتها المصرفية . المادة الخمسون : 1 ­ ا ­ للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى احد موظفي البنك بمراقبة وتفتيش اعمال اي مصرف في اي وقت او خلال فترات دورية للتاكد من قيامه باعماله، على وفق احكام الباب الخامس من هذا القانون، والتعليمات الصادرة بموجبه . ب ­ للمحافظ ان يعهد بامر تحريري الى شخص او اشخاص القيام بمراقبة وتفتيش اعمال اي شخص او جمعية او اية جهة اخرى للتثبت من قيامهم بممارسة الصيرفة من عدمها . 2 ­ للموظف الذي تعهد اليه مهمة القيام بمراقبة المصارف على وفق الفقرة (1 ­ ا) من هذه المادة الاطلاع على الدفاتر والسجلات والمخابرات الخاصة بتلك المصارف او تدقيقها للتاكد من قيامها بتنفيذ خطة الائتمان، كما له دراسة الائتمان والالتزامات غير المباشرة المقررة والممنوحة لكل عميل وله الاستفسار عن اية امور اخرى يرى ضرورة الاستيضاح عنها، للقيام بواجبه خير قيام . المادة الحادية والخمسون : للبنك، في حالة نشوء اضطراب مالي او اي طارىء اخر، اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجتها لضمان استمرار المصارف بمزاولة اعمالها . المادة الثانية والخمسون : 1 ­ يجوز للمصرف، عند الضرورة ان يزاول اعماله في ايام العطل الرسمية . 2 ­ للمصرف ايقاف المعاملات المصرفية كلا او بعضا لتسديد الحسابات ببيان يصدره على ان لا تزيد المدة عن يومين في السنة، الا بوافقة البنك . 3 ­ لا يجوز للمصرف ايقاف المعاملات الصيرفية كلا او بعضا لاية اغراض اخرى . الا بموافقة البنك، على ان يصدر المصرف بيانا بذلك . المادة الثالثة والخمسون : على المصرف ان ينشر ميزانيته السنوية العامة، وحساب الارباح والخسائر والتوزيع لجميع فروعه داخل العراق وخارجه، بصورة موحدة، خلال مدة لا تتجاوز شهرا واحدا من تاريخ المصادقة عليها من قبل الجهات المختصة . المادة الرابعة والخمسون : 1 ­ ا ­ لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة ان يخصص او يمنح ائتمانا لاي شخص بمبالغ يزيد مجموعها على (10 %) عشرة من المائة من راسماله المدفوع واحتياطي راس المال على ان لا يتجاوز مجموع الائتمان غير المضمون الممنوح من قبل المصرف لجميع عملائه (20 %) عشرين من المائة من مجموع راس المال المدفوع واحتياطيه والودائع، وللبنك (30 %) ثلاثين من المائة من مجموع راس المال المدفوع والاحتياطي والودائع . ب ­ يجوز بموافقة البنك زيادة نسبة (10 %) عشرة من المائة المذكورة في الفقرة (1 ­ ا) من هذه المادة اذا كانت الزيادة مضمونة باي من الضمانات التي يراها البنك مقبولة . 2 ­ لا يجوز للمصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة ان يخصص او يمنح اي شخص خطابات ضمان او يجري له اية معاملة تكون التزاما غير مباشر على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها على (10 %) عشرة من المائة من راسماله المدفوع واحتياطي راس المال . ويجوز بموافقة البنك زيادة هذه النسبة عند الضرورة على وفق ضوابط يضعها البنك . 3 ­ لا تسري احكام الفقرة (1) من هذه المادة على القروض والسلف لدوائر الدولة والقطاع الاشتراكي والمعاملات بين المصارف او بين فروع المصرف الواحد . 4 ­ لا يجوز للمصرف ان يقرض موظفيه او يمنحهم ائتمانا او يكلفهم او يجري لهم اية معاملة تكون مسؤولية مالية على المصرف بمبالغ يزيد مجموعها في كل حالة خاصة على راتب ومخصصات سنة كاملة الا اذا كانت معززة برهن اموال او لقاء طلب متحقق او جرت تسويته لدى المصرف باسم الموظف نفسه . 5 ­ لا يجوز للمصرف ان يشتري اسهمه او ان يستثمر امواله في اسهم لمصرف اخر بدون موافقة البنك او ان يمنح سلفة او ائتمانا مقابل ضمان اسهمه او ان يمنح سلفة غير مضمونة او ائتمانا غير مضمون الى اي عضو من اعضاء مجلس ادارته او الى اية جهة يكون لاي عضو من اعضاء مجلس ادارته مصلحة فيها بصفته عضوا في مجلس ادارة تلك الجهة او شريكا فيها او رئيسا او مديرا او وكيلا او كفيلا لها . 6 ­ للبنك، عند الضرورة ان يحدد او يرفض تقديم التسهيلات المنصوص عليها في هذه المادة الى اشخاص او جهات اخرى يعينها بقرار خاص . المادة الخامسة والخمسون : 1 ­ يجب ان يملك المصرف موجودات يغطي مجموعها (100 %) مائة بالمائة من مجموع الودائع ومجموع راس المال المدفوع والاموال الاحتياطية والمطلوبات الاخرى . 2 ­ للبنك ان يعين نوع الموجودات الواجب الاحتفاظ بها من قبل المصرف ومقدارها كلا او بعضا بموجب هذه المادة سواء اكانت لاغراض الغطاء القانوني للودائع المودعة لديه بوصفها وعاء استثماريا تتناسب مدته ومخاطره مع طبيعة الالتزامات المترتبة عليه ونوعها، وبما يحافظ على سلامة وضع المصرف المالي وقدرته على الايفاء بالتزاماته . المادة السادسة والخمسون : على المصرف الذي ياخذ شكل شركة مساهمة، وبعد التخصيص لجميع الضرائب ان يخصص ما لا يقل عن (20 %) عشرين من المائة من صافي الربح القابل للتوزيع على المساهمين لتكوين احتياطي لراس المال حتى يبلغ (50 %) خمسين من المائة من راس المال فاذا بلغها يصبح التخصيص ما لا يقل عن (10%) عشرة من المائة من صافي الربح المذكور حتى يبلغ الاحتياطي (100 %) مائة بالمائة من راس المال المدفوع ولا يجوز للمصرف تخفيض الاحتياطي المتراكم بهذه الصورة او باية صورة اخرى الا بموافقة البنك . المادة السابعة والخمسون : 1 ­ تراقب وتدقق حسابات المصرف المؤسس بصفته شركة مساهمة على وفق احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل من قبل مراقب حسابات او اكثر يوافق عليه البنك . 2 ­ لديوان الرقابة المالية، وبناء على طلب المجلس وتحقيقا لمصلحة عامة، اداء مهام الرقابة والتدقيق المبينة في الفقرة (1) من هذه المادة لسنة او لسنوات معنية يجري تحديدها على وفق ما تقتضيه تلك المصلحة . المادة الثامنة والخمسون : 1 ­ لا يجوز لاي شخص ان يشغل رئاسة او عضوية اكثر من مجلس ادارة مصرف واحد مجاز في العراق . 2 ­ للمجلس ابداء الراي في صلاحية الاشخاص المرشحين للوظائف الاساسية في المصرف . المادة التاسعة والخمسون : 1 ­ للبنك تطبيق بعض احكام هذا القانون على اية مؤسسة مالية وسيطة من غير المصارف ببيان يصدره البنك لهذا الغرض . 2 ­ تطبق على المصرف الذي يتخذ شكل شركة مساهمة احكام قانون الشركات ذي الرقم (36) لسنة 1983 المعدل في الحالات التي لم يرد بشانها نص في هذا القانون .

المادة 1

المادة 1 يضاف بند إلى المادة (6) من القانون ويكون التسلسل (أولاً) ويعاد ترتيب بنود المادة (6) ويكون كالآتي : أولاً : قيادة قوات مكافحة الارهاب وترتبط بها قيادات العمليات الخاصة الأولى والثانية والثالثة والمعمل المتوسط والمراكز الاستخبارية في المحافظات .

المادة 1

المادة 1 تلغى قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل المرقمة ( 1220 ) لسنة 1984 و ( 61 ) لسنة 1988 و ( 69 ) لسنة 1994.

الهوامش
  1. تم نشر هذا القانون في جريدة الوقائع العراقية
  2. تأكد من مراجعة النص الرسمي للأنظمة والقوانين قبل الاعتماد عليها في المحكمة