أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ــ يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى مركز الدراسات المصرفية ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي. ثانيا ــ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : - اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية. ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 توزع الارباح المعدة للتوزيع للشركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة والمشاريع الصناعية الفردية المشمولة ب قانون التنمية الصناعية والمشاريع الصناعية الحكومية والشركات والمؤسسات التابعة للمؤسسة الاقتصادية المنصوص عليها في قانون المؤسسة الاقتصادية على الوجه الاتي : ا – 75 % توزع على المساهمين او على مالكي المشروع ب - 25% تدفع لمؤسسة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال، وتوزع ايراداتها وفقا لاحكام المادة 108 من القانون رقم 39 لسنة 1971.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تحل عبارة ( وزير النقل ) محل عبارة ( وزير الاقتصاد ) اينما وردت في قانون تاسيس شركة النقل البحري العراقية المحدودة رقم ( 76 ) لسنة 1952 المعدل والنظام الداخلي لها الصادر بموجبه.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 ويعد (و) بندا لها. و ـ العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 ،فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي:- 2- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب . 3- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية . 4- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون. 5- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – يؤسس في وزارة المالية ، صندوق لتعويض المتضررين من الحرب التي سنها النظام الفارسي على الجمهورية العراقية منذ 4 – 9 – 1980 . ثانيا – يسمى الصندوق صندوق تعويض المتضررين من الحرب .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى المواد (7) و(12) و(17) منقانون حوافز منتسبي وزارة الزراعة المرقم بـ (11) لسنة 1996 .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يحذف نص العبارة :لمدة سنة واحدة الواردة في مقدمة مادة 1 من القانون، ويحل محله النص الاتي : لمدة ثلاث سنوات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة ز من المادة السادسة من قانون تعديل قانون صندوق دعم التصدير رقم 6 لسنة 1969 المضافة بموجب القانون رقم 85 لسنة 1970

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يضاف ما يلي الى البند (اولا) من المادة الاولى من قانون شركات المقاولات رقم 66 لسنة 1987. ح - شركة التحرير للمقاولات. ط - شركة الانفال للمقاولات.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (173) لسنة 1965، ويحل محله ما ياتي: ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها . ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي : نسبة (60%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى . نسبة (40%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يلغى نص المادة الاولى من قانون سندات قرض الحكومة العراقية ذي الرقم (58) لسنة 1990 (المعدل) ويحل محله ما ياتي: المادة الاولى لوزير المالية اصدار سندات اسمية او لحاملها باسم ( سندات قرض الحكومة العراقية) وتحديد نوع ومبلغ وموعد اصدار كل وجبة منها.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للادوية والمستلزمات الطبية ترتبط بوزارة الصحة وتدعى فيما بعد بالمؤسسة . ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري في حدود هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة، يراعى فيه النظام المحاسبي الموحد، وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 تلغى الفقرة 2 من المادة الرابعة من قانون ذيل قانون مراقبة التحويل الخارجي رقم 87 لسنة 1964 المعدل ويحل محلها ما يلي : - 2 – يعيد البنك المركزي العراقي رسم التحويل الخارجي الى المحول عن كل مبلغ دفع عنه الرسم وذلك عند عدول المحول عن السفر لسبب مشروع وبقاء المبلغ المحول لحسابه في العراق دون استعماله للغرض الذي حصل عليه بشرط ان يقدم المحول طلبا بذلك الى البنك المركزي العراقي خلال مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر من تاريخ تسديده رسم التحويل.

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 الاحكام المرتبطة بالمادة ا – يعمل في العراق بالوكالات والوثائق والمستندات الموقع عليها في بلد اجنبي المنظمة وفق قانونه اذا ايدها القنصل العراقي او من يقوم بالواجبات القنصلية عن العراق باستثناء شهادات المنشاة والقوائم التجارية باحدى الصور الاتية بالتصديق على : - 1 – تصديق الكاتب العدل الاجنبي او اية جهة ذات اختصاص بعد تصديق وزارة الخارجية في البلد الاجنبي او السلطات المحلية التي لها اختصاص التصديق. 2 – تصديق ادارة الجامعة او المعهد اذا كان طالب التصديق تلميذا عراقيا منتميا الى جامعة او معهد معترف بهما. 3 – تصديق غرفة التجارة او ما يماثلها في البلد الاجنبي وفق التعامل المحلي. ب – لغرض التصديق يجب ان تتزود القنصلية العراقية بالطريقة الرسمية باختام وتواقيع السلطات الاجنبية المخولة المشار اليها في الفقرة السابقة. ج – في حال عدم وجود قنصل عراقي او من يقوم مقامه في بلد اجنبي فيقوم بالتصديق المشار اليه في الفقرة ( ا ) من هذه المادة القنصل الاجنبي لذلك البلد في العراق او من يقوم مقامه.(1)

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: الوزير – وزير التجارة المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية المجلس – مجلس ادارة المصلحة المدير العام – المدير العام لمصلحة رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها . الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية . المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .

مادة 1

متن المادە :

مادة 1 يقصد بالعبارة ” صاحب الأرض ” الواردة في هذا القانون ، المعاني الآتية : 1- الحكومة في الأراضي الأميرية الصرفة والأراضي المستولى عليها بموجب قانون الإصلاح الزراعي رقم 30 لسنة 1958 والأراضي الموقوفة وقفاً غير صحيح . 2- المالك في الأراضي المملوكة . 3- المفوض له في الأراضي الأميرية المفوضة بالطابو . 4- صاحب حق اللزمة في الأراضي الأميرية الممنوحة باللزمة . 5- جهة الوقف في الأراضي الموقوفة وقفاً صحيحاً .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 اولا ­ تحذف عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية) الواردة في البند (ثانيا) من المادة الثانية من قانون المؤسسة العامة لتجارة السلع الانتاجية، والمؤسسة العامة لتجارة السلع الاستهلاكية رقم (97) لسنة 1975، وتحل محلها عبارة (الشركة العراقية التجارية) . ثانيا ­ تحل عبارة (الشركة العراقية التجارية) محل عبارة (الشركة الافريقية العراقية التجارية)، اينما وردت في القوانين والانظمة والتعليمات المرعية .

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 التعريفات : يقصد بالتعريفات المعاني المبينة ازاء كل منها : اولا : حامل الشهادة العليا : حامل شهادة الدبلوم العالي او الماجستير او الدكتوراه او مايعادلها من التحصيل العلمي الاكاديمي . ثانيا : الجامعة الحكومية : الجامعة الرسمية المؤسسة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتابعة لها . ثالثا : الجامعة والكلية والمعهد الاهلي : الجامعة والكلية والمعهد التي يؤسسها القطاع غير الحكومي والحاصل على اعتراف من الجهات المختصة . رابعا : الوزارة : الوزارات العراقية كافة .