المادة 1 يضاف ما ياتي الى الفقرة (2) من المادة الاولى من قانون ايجار العقار المرقم 87 لسنة 1979 ويعد (و) بندا لها. و ـ العقارات او الشقق المعدة لغير اغراض السكنى والعقارات او الشقق المعدة للسكنى المؤجرة لغير اغراض السكنى كالمكاتب والدوائر والمدارس والاقسام الداخلية او النوادي.