المادة 1

معرف المادة: 35002

رقم المادة : 1694

المادة 1 يصبح نص المادة الخامسة من قانون تأسيس الجمعيات ذات العلاقة بالاجانب رقم (34) لسنة 1962 ،فقرة (1) لها ويضاف اليها ما يلي:- 2- على النوادي والجمعيات الاجنبية داخل القطر قبول اعضاء فخريين فيها من العراقيين والعرب . 3- يكون مديرو الادارات في النوادي والجمعيات الاجنبية المؤسسة داخل القطر من العراقيين ، على ان يستحصلوا مسبقاً موافقة وزارة الداخلية . 4- يجوز للاجنبي الذي منح وثيقة اقامة اصولية في القطر مضى عليه مدة لاتقل عن ثلاثة اشهر ان ينتمي الى النادي او الجمعية الخاصة برعايا دولته مع مراعاة احكام القانون. 5- يزود النادي او الجمعية الاجنبية وزارة الداخلية بنسخة من استمارة الانتساب الاصولية لكل عضو ينتمي اليها ويشعرها كذلك في حالة فقدان الشخص عضويته لاي سبب كان خلال مدة لاتتجاوز عشرة ايام من تاريخ الانتساب او فقدان العضوية .