المادة 1

معرف المادة: 38078

رقم المادة : 1904

المادة 1 يلغى نص البند ( ثالثا) من الفقرة (2) من المادة الثانية والعشرين من قانون المحاماة المرقم ب (173) لسنة 1965، ويحل محله ما ياتي: ثالثا - ا - للوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة، ان ينيب حسب تقديره، عن الوزارة او عن الجهة احد موظفيها الحاصلين على شهادة بكلوريوس في القانون، او ان يوكل محاميا في الدعاوى التي تكون الوزارة او الجهة طرفا فيها . ب - تحكم المحكمة لوكلاء دوائر الدولة والقطاع الاشتراكي من الموظفين الذين تتم انابتهم للمرافعة وفق (ا) من هذا البند باتعاب تعادل اتعاب المحاماة التي يحكم بها في حالة كسب الدعوى المنصوص عليها في هذا القانون ، ويوزع كامل لاتعاب المحكوم بها على الوجه الاتي : نسبة (60%) ستين من المئة للموظف الذي ترافع في الدعوى . نسبة (40%) اربعين من المئة للعاملين في الدائرة القانونية او القسم القانوني من الحاصلين على شهادة البكلوريوس في القانون . ج -يصدر وزير المالية تعليمات لتوزيع الاتعاب المنصوص عليها في (ب) من هذا البند