المادة 1
يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها:
الوزير – وزير التجارة
المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية
المجلس – مجلس ادارة المصلحة
المدير العام – المدير العام لمصلحة
رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة
المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها .
الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية .
المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .