المادة 1

معرف المادة: 40806

رقم المادة : 2175

المادة 1 يقصد بالتعابير التالية المعاني المبينة ازاءها: الوزير – وزير التجارة المصلحة – مصلحة تنظيم تجارة المنتوجات الحيوانية المجلس – مجلس ادارة المصلحة المدير العام – المدير العام لمصلحة رئيس المجلس – رئيس مجلس ادارة المصلحة المنتوجات الحيوانية – الجلود (الكاملة او اي جزء منها) الخام والمدبوغ ونصف المدبوغة والمحسنة والاصواف والمصارين والشعر والوبر والدم والمرارة والقرون والاظلاف والعظام والمنتوجات الحيوانية الاخرى التي يقرر مجلس الوزراء اضافتها . الاجازة – اجازة ممارسة تحضير المنتوجات الحيوانية وصناعتها وتجارتها في الاسواق الداخلية والخارجية . المجاز – صاحب الاجازة الممنوحة له وفق هذا القانون .