المادة 1

معرف المادة: 34159

رقم المادة : 1629

المادة 1 اولا – تؤسس بموجب هذا القانون مؤسسة عامة للادوية والمستلزمات الطبية ترتبط بوزارة الصحة وتدعى فيما بعد بالمؤسسة . ثانيا – للمؤسسة شخصية معنوية ذات استقلال مالي واداري في حدود هذا القانون ونظام مالي وحسابي خاص يقره مجلس الادارة، يراعى فيه النظام المحاسبي الموحد، وتكون حساباتها خاضعة لرقابة وتدقيق ديوان الرقابة المالية .