المادة 1

معرف المادة: 35004

رقم المادة : 1695

المادة 1 يؤسس بموجب هذا القانون المركزان التاليان ويرتبطان بوزير الاسكان والتعمير ويكون المقر الرئيس لكل منهما في بغداد, ولهما فتح فروع داخل العراق وخارجه : - اولا - المركز القومي للاستشارات الهندسية. ثاينا - مركز الادريسي للاستشارات الهندسية.