المادة 1
اولا ــ يؤسس مركز للدراسات المصرفية يسمى مركز الدراسات المصرفية ، يكون مقره بغداد ، ويرتبط بمحافظ البنك المركزي العراقي.
ثانيا ــ يتمتع المركز بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري ، وتكون له موازنة مستقلة تمول ذاتيا ، وله حق التقاضي امام المحاكم والجهات الاخرى ويمثله مدير عام المركز او من يخوله.