أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 19
المادة 19 المبادئ العامة للتربية والتدريب 1- تتعهد الدول الأطراف، في حدود إمكانياتها، بدعم أو تصميم أو تنفيذ برامج تربوية وتدريبية عن مكافحة المنشطات. وفيما يخص الأوساط الرياضية بوجه عام، ينبغي أن تستهدف هذه البرامج توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسألتين التاليتين: (أ) إضرار المنشطات بالقيم الأخلاقية للرياضة؛ (ب) العواقب الصحية للمنشطات. 2- وينبغي أن تستهدف البرامج التربوية والتدريبية الموجهة إلى اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، ولا سيما في إطار تدريبهم الأوّلي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، توفير معلومات مستوفاة وصحيحة عن المسائل التالية: (أ) إجراءات مراقبة تعاطي المنشطات؛ (ب) حقوق اللاعبين ومسؤولياتهم فيما يخص مكافحة المنشطات، بما في ذلك معلومات عن المدوّنة وعن سياسات مكافحة المنشطات التي تتبعها المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات المعنية. وتشمل هذه المعلومات بيان عواقب ارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات؛ (جـ) قائمة العقاقير والوسائل المحظورة، والإعفاءات لأغراض علاجية؛ (د) المكمّلات الغذائية.
المادة 20
المادة 20 مدوّنات السلوك المهني تشجع الدول الأطراف الرابطات والمؤسسات المهنية المختصة على إعداد وتطبيق مدوّنات ملائمة للممارسات والأخلاقيات تتعلق بمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وتكون متوافقة مع المدوّنة.
المادة 21
المادة 21 مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم تشجّع الدول الأطراف، وتدعم في حدود إمكاناتها، مشاركة اللاعبين والأطقم المعاونة لهم في كافة جوانب أنشطة مكافحة المنشطات التي تضطلع بها المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، وتشجع المنظمات الرياضية الخاضعة لولايتها على أن تحذو حذوها في هذا الصدد.
المادة 22
المادة 22 دور المنظمات الرياضية في مجال التربية والتدريب المستمرين بشأن مكافحة المنشطات تشجع الدول الأطراف المنظمات الرياضية ومنظمات مكافحة المنشطات على تنفيذ برامج للتربية والتدريب المستمرّين لصالح جميع اللاعبين والأطقم المعاونة لهم، عن الموضوعات المحددة في المادة 19.
المادة 23
المادة 23 التعاون في مجالي التربية والتدريب تتعاون الدول الأطراف فيما بينها ومع المنظمات المعنية كي تتشاطر، حيثما اقتضى الأمر، المعلومات والخبرات والتجارب بشأن البرامج الناجعة لمكافحة المنشطات.
المادة 24
المادة 24 تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية: (أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وجوانبها السلوكية والاجتماعية، وعواقبها الصحية؛ (ب) سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص؛ (جـ) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.
المادة 25
المادة 25 طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات المذكورة في المادة 24، بالشروط التالية: (أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً؛ (ب) تجنّب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة؛ (جـ) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .
المادة 26
المادة 26 تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة و المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.
المادة 27
المادة 27 البحوث العلمية في مجال الرياضة تشجع الدول الأطراف الجهات التالية: (أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقاً لمبادئ المدوّنة او القانون . (ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ القانون .
المادة 28
المادة 28 مؤتمر الأطراف 1- يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية. 2- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل. 3- تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف. 4- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.
المادة 29
المادة 29 المنظمة الاستشارية والمراقبون في مؤتمر الأطراف تدعى الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات للمشاركة في مؤتمر الأطراف بصفة منظمة استشارية. كما يدعى للحضور بصفة مراقب كل من اللجنة الأولمبية الدولية، واللجنة الأولمبية الدولية للمعوقين، ومجلس أوروبا، واللجنة الدولية الحكومية للتربية البدنية والرياضة. ويجوز لمؤتمر الأطراف أن يقرر دعوة منظمات معنية أخرى إلى إيفاد مراقبين.
المادة 30
المادة 30 مهام مؤتمر الأطراف 1- إضافة إلى المهام المنصوص عليها في الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية، يقوم مؤتمر الأطراف بالمهام التالية: (أ) الترويج للغرض المنشود من هذه الاتفاقية؛ (ب) مناقشة العلاقة مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ودراسة آليات تمويل الميزانية الأساسية السنوية للوكالة. ويجوز دعوة دول غير أطراف للمشاركة في المناقشة؛ (جـ) اعتماد خطة لاستخدام موارد صندوق التبرعات، وفقاً لأحكام المادة 18؛ (د) دراسة التقارير التي تقدمها الدول الأطراف وفقاً لأحكام المادة 31؛ (هـ) الاضطلاع، على أساس مستمر، بدراسة عملية مراقبة الامتثال لهذه الاتفاقية وفقاً لتطور نظم مكافحة المنشطات، وذلك طبقاً للمادة 31. وإن أية آلية أو تدبير للمراقبة يتجاوز أحكام المادة 31 يموّل من صندوق التبرعات المُنشأ بموجب المادة 17؛ (و) دراسة أي مشروع تعديل يُقترح إدخاله على هذه الاتفاقية، بغية اعتماده؛ (ز) دراسة التعديلات على قائمة المحظورات وعلى معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية التي اعتمدتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بغية إقرارها على النحو المبيَّن في المادة 34؛ (ح) تحديد وتنفيذ أساليب التعاون في إطار هذه الاتفاقية بين الدول الأطراف والوكالة العالمية لمكافحة المنشطات؛ (ط) دعوة الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات إلى أن تقدم إليه في كل دورة من دوراته تقريراً عن تنفيذ المدونة بغية دراسته. 2- يجوز لمؤتمر الأطراف أن يتعاون مع هيئات دولية حكومية أخرى لدى الاضطلاع بمهامه.
المادة 31
المادة 31 تقديم التقارير الوطنية إلى مؤتمر الأطراف تقدم الدول الأطراف مرة كل سنتين إلى مؤتمر الأطراف عن طريق الأمانة، بإحدى اللغات الرسمية لليونسكو، جميع المعلومات ذات الصلة عن التدابير التي اتخذتها لأغراض الامتثال لأحكام هذه الاتفاقية.
المادة 32
المادة 32 أمانة مؤتمر الأطراف 1- يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف. 2- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف. 3- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية. 4- تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول agenda اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.
المادة 33
المادة 33 تعديل الاتفاقية 1- يجوز لكل دولة طرف أن تقترح تعديلات على هذه الاتفاقية عن طريق بلاغ كتابي توجهه إلى المدير العام لليونسكو. ويعمم المدير العام هذا البلاغ على جميع الدول الأطراف. وإذا حظي الاقتراح، في غضون ستة أشهر من تاريخ توزيع البلاغ، بموافقة نصف الدول الأطراف على الأقل، يتولى المدير العام عرضه على الدورة التالية لمؤتمر الأطراف. 2- يعتمد مؤتمر الأطراف التعديلات بأغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة. 3- تعرض التعديلات حال اعتمادها على الدول الأطراف للحصول على تصديقها أو قبولها أو موافقتها أو انضمامها. 4- يبدأ نفاذ التعديلات على هذه الاتفاقية بالنسبة للدول الأطراف التي صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداع ثلثي الدول الأطراف الوثائق المنصوص عليها في الفقرة 3 من هذه المادة. أما بعد هذا التاريخ، فإن التعديل يصبح نافذاً بالنسبة لأي دولة طرف تصدق عليه أو تقبله أو توافق عليه أو تنضم إليه، بعد انقضاء ثلاثة أشهر على تاريخ إيداعها لوثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 5- تعتبر أي دولة تصبح طرفاً في هذه الاتفاقية بعد نفاذ التعديلات وفقاً لأحكام الفقرة 4 من هذه المادة، وما لم تعرب عن نية مخالفة: (أ) طرفاً في الاتفاقية المعدلة؛ (ب) طرفاً في الاتفاقية الحالية غير المعدلة بالنسبة للعلاقة مع أي دولة طرف لم تلتزم بهذه التعديلات.
المادة 34
المادة 34 إجراءات محددة لتعديل ملحقي الاتفاقية 1- إذا عدلت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات قائمة المحظورات أو معايير منح الإعفاءات لأغراض علاجية، جاز لها أن تخطر المدير العام بهذه التغييرات، عن طريق بلاغ كتابي توجهه إليه. ويخطر المدير العام جميع الدول الأطراف على وجه السرعة بالتغييرات باعتبارها تعديلات مقترحة على ملحقي هذه الاتفاقية. ويوافق مؤتمر الأطراف على التعديلات المقترح إدخالها على الملحقين إما خلال إحدى دوراته أو بواسطة مشاورة كتابية. 2- يجوز للدول الأطراف في غضون فترة 45 يوماً من إخطار المدير العام أن تبدي اعتراضها على التعديل المقترح، إما كتابة إلى المدير العام، في حال إجراء مشاورة كتابية، أو خلال دورة من دورات مؤتمر الأطراف. ويعتبر التعديل المقترح مقبولاً من مؤتمر الأطراف ما لم يعترض عليه ثلثا الدول الأطراف. 3- يقوم المدير العام بإخطار الدول الأطراف بالتعديلات التي وافق عليها مؤتمر الأطراف. ويبدأ نفاذ هذه التعديلات بعد انقضاء 45 يوماً على تاريخ الإخطار، إلا بالنسبة لأي دولة طرف يكون قد سبق لها إبلاغ المدير العام بأنها لا تقبل هذه التعديلات. 4- تظل أي دولة طرف تخطر المدير العام بعدم قبولها تعديلاً تتم الموافقة عليه وفقاً لأحكام الفقرات السابقة، ملتزمة بالملحقين في صيغتهما غير المعدلة.
المادة 35
المادة 35 النظم الدستورية الاتحادية أو غير المركزية تنطبق الأحكام التالية على الدول الأطراف ذات النظام الدستوري الاتحادي أو غير المركزي: (أ) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها للولاية القانونية للسلطة التشريعية الاتحادية أو المركزية، تكون التزامات الحكومة الاتحادية أو المركزية هي نفس التزامات الدول الأطراف التي ليست دولا اتحادية؛ (ب) فيما يتعلق بأحكام هذه الاتفاقية، التي يخضع تنفيذها لسلطة كل من الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات التي تتألف منها الدولة الاتحادية والتي لا يلزمها النظام الدستوري للاتحاد بأن تتخذ تدابير تشريعية، تقوم الحكومة الاتحادية بإبلاغ السلطات المختصة في هذه الولايات أو الأقطار أو المحافظات أو المقاطعات بالأحكام المذكورة، مع توصيتها باعتمادها.
المادة 36
المادة 36 التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام تخضع هذه الاتفاقية لتصديق أو قبول أو موافقة أو انضمام الدول الأعضاء في اليونسكو، وفقاً للإجراءات الدستورية لكل منها. وتودع وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام لدى المدير العام لليونسكو.
المادة 37
المادة 37 بدء النفاذ 1- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع الوثيقة الثلاثين من وثائق التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام. 2- فيما يخص أية دولة تبدي بعد ذلك صراحة موافقتها على الالتزام بهذه الاتفاقية، يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام.
المادة 38
المادة 38 مد نطاق سريان الاتفاقية 1- يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية. 2- يجوز لأي دولة أن تمد، في أي تاريخ لاحق، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذا الإقليم، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان. 3- يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يُذكر فيه، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار.