المادة 25
طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات
يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات المذكورة في المادة 24، بالشروط التالية:
(أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً؛
(ب) تجنّب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة؛
(جـ) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .