المادة 25

معرف المادة: 51504

رقم المادة : 2907

المادة 25 طبيعة البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات يجب أن تفي البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات المذكورة في المادة 24، بالشروط التالية: (أ) الامتثال للممارسات الأخلاقية المعترف بها دولياً؛ (ب‌) تجنّب إعطاء اللاعبين عقاقير محظورة أو إخضاعهم لوسائل محظورة؛ (جـ) إجراء البحوث مع اتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع سوء استخدام نتائجها أو استغلالها لأغراض تعاطي المنشطات .