المادة 24
تعزيز البحوث في مجال مكافحة المنشطات
تتعهد الدول الأطراف بالاضطلاع، في حدود إمكاناتها، بتشجيع وتعزيز البحوث الخاصة بمكافحة المنشطات بالتعاون مع المنظمات الرياضية وسائر المنظمات المعنية، بشأن المسائل التالية:
(أ) الوقاية من المنشطات، وأساليب الكشف عنها، وجوانبها السلوكية والاجتماعية، وعواقبها الصحية؛
(ب) سبل ووسائل تصميم برامج للتدريب البدني والنفسي ترتكز على أسس علمية وتحترم سلامة الشخص؛
(جـ) استخدام كافة العقاقير والوسائل المستجدة التي تسفر عنها التطورات العلمية.