المادة 38
مد نطاق سريان الاتفاقية
1- يجوز لأي دولة أن تحدد، لدى إيداع وثيقتها الخاصة بالتصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام، الإقليم أو الأقاليم التي تتولى هذه الدولة مسؤولية علاقاتها الدولية وتسري عليها أحكام هذه الاتفاقية.
2- يجوز لأي دولة أن تمد، في أي تاريخ لاحق، وعن طريق إعلان توجهه إلى اليونسكو، نطاق تطبيق هذه الاتفاقية ليشمل أي إقليم آخر تحدده في الإعلان. ويبدأ نفاذ الاتفاقية، فيما يخص هذا الإقليم، في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإعلان.
3- يجوز سحب أي إعلان يصدر بموجب الفقرتين السابقتين ويخص أي إقليم يُذكر فيه، وذلك عن طريق إخطار يوجه إلى اليونسكو. ويصبح هذا السحب نافذا في اليوم الأول من الشهر التالي لانقضاء مدة شهر على تاريخ تسلم جهة الإيداع لهذا الإخطار.