المادة 27
البحوث العلمية في مجال الرياضة
تشجع الدول الأطراف الجهات التالية:
(أ) العاملين في الأوساط العلمية والطبية، على إجراء البحوث العلمية في مجال الرياضة طبقاً لمبادئ المدوّنة او القانون .
(ب) المنظمات الرياضية والأطقم المعاونة للاعبين الخاضعة لولايتها، على تطبيق نتائج البحوث العلمية في مجال الرياضة التي تتفق ومبادئ القانون .