المادة 32
أمانة مؤتمر الأطراف
1- يؤمن المدير العام لليونسكو خدمات الأمانة لمؤتمر الأطراف.
2- بناء على طلب مؤتمر الأطراف، يستعين المدير العام لليونسكو إلى أقصى حد ممكن بخدمات الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات وفقاً للشروط التي يقرها مؤتمر الأطراف.
3- تمول تكاليف التشغيل ذات الصلة بالاتفاقية من الميزانية العادية لليونسكو ضمن إطار الموارد المتاحة وبمستوى مناسب، أو من صندوق التبرعات المنشأ بموجب المادة 17، أو من توليفة من المصدرين تحدد كل عامين. وتمويل الأمانة من الميزانية العادية ينبغي أن يبقى في أدنى الحدود، علماً بأنه ينبغي تقديم مساهمات طوعية لدعم الاتفاقية.
4- تعدّ الأمانة وثائق مؤتمر الأطراف، كما تعد مشروع جدول agenda اجتماعاته، وتكفل تنفيذ قراراته.