المادة 26
تشاطر نتائج البحوث المتعلقة بمكافحة المنشطات
تتشاطر الدول الأطراف، حيثما اقتضى الأمر، نتائج البحوث المتاحة و المتعلقة بمكافحة المنشطات مع سائر الدول الأطراف ومع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، وذلك شريطة احترام القوانين الوطنية والدولية السارية.