المادة 28
مؤتمر الأطراف
1- يُنشأ بموجب هذه الاتفاقية مؤتمر للأطراف. ومؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لهذه الاتفاقية.
2- يجتمع مؤتمر الأطراف في دورة عادية كل سنتين من حيث المبدأ. ويجوز له أن يجتمع في دورة استثنائية إذا ما قرر ذلك، أو بناء على طلب ثلث الدول الأطراف على الأقل.
3- تتمتع كل دولة طرف بصوت واحد في مؤتمر الأطراف.
4- يعتمد مؤتمر الأطراف نظامه الداخلي.