أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة المادة 19

متن المادە :

المادة المادة 19 أ- اذا تقرر تسليم الشخص المطلوب تسليمه، تلتزم اى من الدول المتعاقدة بضبط وتسليم الاشياء والعائدات المتحصلة من الجريمة الارهابية، أو المستعملة فيها،أو المتعلقة بها، للدولة الطالبة سواء وجدت فى حيازة الشخص المطلوب تسليمه، أو لدى الغير. ب- تسليم الأشياء المشار إليها فى الفقرة السابقة، ولو لم يتم تسليم الشخص المقرر تسليمه. بسبب هربه أو وفاته أو لأي سبب آخر، وذلك بعد التحقق من أن تلك الأشياء متعلقة بالجريمة الإرهابية. ج- لا تخل أحكام الفقرتين السابقتين بحقوق أي من الدول المتعاقدة أو حسن النية من الغير على الأشياء أو العائدات المذكورة.

المادة المادة 20

متن المادە :

المادة المادة 20 للدولة المطلوب إليها تسليم الاشياء والعائدات، اتخاذ جميع التدابير والاجراءات التحفظية اللازمة لتنفيذ التزامها بتسليمها، ولها أيضا أن تحتفظ مؤقتا بهذا الاشياء أو العائدات اذا كانت لازمة لاجراءات جزائية تتخذ عندها، أو أن تسلمها إلى الدولة الطالبة بشرط استردادها منها لذات السبب.

المادة المادة 21

متن المادە :

المادة المادة 21 تتعهد الدول المتعاقدة، بفحص الأدلة والآثار الناتجة عن أية جريمة إرهابية تقع على إقليمها ضد دولة متعاقدة أخرى بواسطة أجهزتها المختصة، ولها الاستعانة بأية دولة متعاقدة أخرى فى ذلك. وتلتزم باتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على هذه الادلة والآثار واثبات دلالتها القانونية، ولها وحدها الحق فى تزويد الدولة التى وقعت الجريمة ضد مصالحها بالنتيجة متى طلبت ذلك، ولا يحق للدولة أو الدول المستعان بها إخطار أية دولة بذلك.

المادة المادة 22

متن المادە :

المادة المادة 22 يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.

المادة المادة 23

متن المادە :

المادة المادة 23 يقدم طلب التسليم كتابة مصحوبًا بما يلي: أ‌- أصل حكم الادانة أو أمر القبض أو أية أوراق أخرى لها نفس القوة، صادرة طبقاً للأوضاع المقررة في قانون الدولة الطالبة، أو صورة رسمية مما تقدم ب- بيان بالأفعال المطلوب التسليم من أجلها، يوضح فيه زمان ومكان ارتكابها وتكييفها القانوني مع الاشارة إلى المواد القانونية المطبقة عليها،وصورة من هذه المواد. ج- أوصاف الشخص المطلوب تسليمه بأكبر قدر ممكن من الدقة، وأية بيانات أخرى من شأنها تحديد شخصه وجنسيته وهويته.

المادة المادة 24

متن المادە :

المادة المادة 24 1 - للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب اليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس توقيف الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ القاء القبض عليه.

المادة المادة 25

متن المادە :

المادة المادة 25 على الدولة الطالبة أن ترسل طلبًا مصحوبُا بالمستندات المبينة فى المادة الثالثة والعشرين من هذه الاتفاقية، واذا تبينت الدولة المطلوب اليها التسليم سلامة الطلب. تتولى السلطات المختصة فيها تنفيذه طبقًا لتشريعها على أن تحاط الدولة الطالبة دون تأخير بما اتخذ بشأن طلبها.

المادة المادة 26

متن المادە :

المادة المادة 26 1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.

المادة المادة 27

متن المادە :

المادة المادة 27 اذا رأت الدولة المطلوب اليها التسليم حاجتها الى ايضاحات تكميلية للتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها فى هذا الفصل، تخطر بذلك الدولة الطالبة، وتحدد لها موعدا لاستكمال هذه الإيضاحات.

المادة المادة 28

متن المادە :

المادة المادة 28 اذا تلقت الدولة المطلوب اليها عدة طلبات تسليم من دول مختلفة إما عن ذات الأفعال أو عن أفعال مختلفة، فيكون لهذه الدولة أن تفصل فى هذه الطلبات مراعية كافة الظروف، وعلى الأخص امكان التسليم اللاحق، وتاريخ وصول الطلبات، ودرجة خطورة الجرائم، والمكان الذى ارتكبت فيه.

المادة المادة 29

متن المادە :

المادة المادة 29 يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: ( أ ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. ( ب ) موضوع الطلب وسببه. ( ج ) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. ( د ) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.

المادة المادة 30

متن المادە :

المادة المادة 30 1- يوجه طلب الإنابة القضائية من وزارة العدل فى الدولة الطالبة، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، ويعاد بنفس الطريق. 2- في حالة الاستعجال، يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من السلطات القضائية فى الدولة الطالبة، إلى السلطات القضائية فى الدولة المطلوب إليها. وترسل صورة من هذه الإنابة القضائية فى نفس الوقت، إلى وزارة العدل فى الدولة المطلوب إليها، وتعاد الإنابة القضائية مصحوبة بالأوراق المتعلقة بتنفيذها بالطريق المنصوص عليه فى البند السابق. 3- يمكن أن يوجه طلب الإنابة القضائية مباشرة من الجهات القضائية، إلى الجهة المختصة فى الدولة المطلوب اليها، ويجوز أن تحال الردود مباشرة عن طريق هذه الجهة.

المادة المادة 31

متن المادە :

المادة المادة 31 يتعين أن تكون طلبات الإنابة القضائية والمستندات المصاحبة لها موقعًا عليها ومختومة بخاتم سلطة مختصة أو معتمدة منها. وتعفى هذه المستندات من كافة الإجراءات الشكلية التى قد يتطلبها تشريع الدولة المطلوب اليها.

المادة المادة 32

متن المادە :

المادة المادة 32 إذا كانت الجهة التي تلقت طلب الإنابة القضائية غير مختصة بمباشرته، تعين عليها إحالته تلقائيًا إلى الجهة المختصة في دولتها، وفى حالة ما إذا أرسل الطلب بالطريق المباشر. فإنها تحيط الدولة الطالبة علمًا بنفس الطريق.

المادة المادة 33

متن المادە :

المادة المادة 33 كل رفض للإنابة القضائية يجب أن يكون مسببا.

المادة المادة 34

متن المادە :

المادة المادة 34 اذا قدرت الدولة الطالبة أن لحضور الشاهد أو الخبير أمام سلطتها القضائية أهمية خاصة، فانه يتعين أن تشير الى ذلك فى طلبها، ويتعين أن يشتمل الطلب أو التكليف بالحضور على بيان تقريبى بمبلغ التعويض ونفقات السفر والاقامة وعلى تعهدها بدفعها، وتقوم الدولة المطلوب اليها بدعوة الشاهد أو الخبير للحضور، وبإحاطة الدولة الطالبة بالجواب.

المادة المادة 35

متن المادە :

المادة المادة 35 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة

المادة المادة 36

متن المادە :

المادة المادة 36 1- لا يجوز أن يخضع الشاهد أو الخبير للمحاكمة أو الحبس أو تقييد حريته فى اقليم الدولة الطالبةعن أفعال أو أحكام سابقة على مغادرته لاقليم الدولة المطلوب اليها، وذلك أيا كانت جنسيته، طالما كان مثوله امام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور. 2- لا يجوز أن يحاكم أو يحبس أو يخضع لأي قيد على حريته فى اقليم الدولة الطالبة أي شاهد أو خبير- أيا كانت جنسيته- يحضر أمام الجهات القضائية لتلك الدولة بناء على تكليف بالحضور عن أفعال أو أحكام أخرى غير مشار إليها فى ورقة التكليف بالحضور وسابقة على مغادرته أراضى الدولة المطلوب اليها. 3- تنقضى الحصانة المنصوص عليها في هذه المادة اذا بقى الشاهد أو الخبير المطلوب فى اقليم الدولة الطالبة ثلاثين يومًا متعاقبة، بالرغم من قدرته على مغادرته بعد أن أصبح وجوده غير مطلوب من الجهات القضائية، أو اذا عاد الى اقليم الدولة الطالبة بعد مغادرته.

المادة المادة 37

متن المادە :

المادة المادة 37 1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدى الى تعريضه أو أسرته أو املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص: أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك. ب- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده. ج- كفالة سرية اقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة. 2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.

المادة المادة 38

متن المادە :

المادة المادة 38 1 - اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا فى الدولة المطلوب إليها،فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، ذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل: أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، مالم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.