المادة المادة 22

معرف المادة: 50536

رقم المادة : 2859

المادة المادة 22 يكون تبادل طلبات التسليم بين الجهات المختصة في الدول المتعاقدة مباشرة. أو عن طريق وزارات العدل بها أو ما يقوم مقامها، أو بالطريق الدبلوماسي.