المادة المادة 24

معرف المادة: 50538

رقم المادة : 2859

المادة المادة 24 1 - للسلطات القضائية فى الدولة الطالبة، أن تطلب من الدولة المطلوب اليها- بأي طريق من طرق الاتصال الكتابية- حبس توقيف الشخص احتياطيًا إلى حين وصول طلب التسليم. 2- ويجوز فى هذه الحالة للدولة المطلوب إليها التسليم أن تحبس (توقف) الشخص المطلوب احتياطيًا، واذا لم يقدم طلب التسليم مصحوبًا بالمستندات اللازمة المبينة فى المادة السابقة، فلا يجوز حبس توقيف الشخص المطلوب تسليمه مدة تزيد على ثلاثين يومًا من تاريخ القاء القبض عليه.