المادة المادة 37
1- تتعهد الدولة الطالبة باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لكفالة حماية الشاهد او الخبير من أية علانية تؤدى الى تعريضه أو أسرته أو املاكه للخطر الناتج عن الادلاء بشهادته أو بخبرته وعلى الأخص:
أ- كفالة سرية تاريخ ومكان وصوله إلى الدولة الطالبة، ووسيلة ذلك.
ب- كفالة سرية محل اقامته وتنقلاته وأماكن تواجده.
ج- كفالة سرية اقواله ومعلوماته التى يدلى بها أمام السلطات القضائية المختصة.
2- تتعهد الدولة الطالبة بتوفير الحماية الأمنية اللازمة التى تقتضيها حالة الشاهد أو الخبير وأسرته وظروف القضية المطلوب فيها، وأنواع المخاطر المتوقعة.