المادة المادة 38

معرف المادة: 50552

رقم المادة : 2859

المادة المادة 38 1 - اذا كان الشاهد أو الخبير المطلوب مثوله أمام الدولة الطالبة محبوسًا فى الدولة المطلوب إليها،فيجرى نقله مؤقتًا إلى المكان الذى ستعقد فيه الجلسة المطلوب سماع شهادته أو خبرته فيها، ذلك بالشروط وفى المواعيد التى تحددها الدولة المطلوب اليها، ويجوز رفض النقل: أ- إذا رفض الشاهد أو الخبير المحبوس. ب- إذا كان وجوده ضروريًا من أجل إجراءات جنائية تتخذ في إقليم الدولة المطلوب منها. ج- إذا كان نقله من شأنه إطالة أمد حبسه. د- إذا كانت هناك اعتبارات تحول دون نقله. 2- يظل الشاهد أو الخبير المنقول محبوسًا في إقليم الدولة الطالبة إلى حين إعادته إلى الدولة المطلوب إليها، مالم تطلب الدولة الأخيرة إطلاق سراحه.