المادة المادة 35

معرف المادة: 50549

رقم المادة : 2859

المادة المادة 35 1- لا يجوز توقيع أي جزاء أو تدبير ينطوي على اكراه قبل الشاهد أو الخبير الذي لم يمتثل للتكليف بالحضور، ولو تضمنت ورقة التكليف بالحضور بيان جزاء التخلف. 2- إذا حضر الشاهد أو الخبير طواعية إلى إقليم الدولة الطالبة، فيتم تكليفه بالحضور وفق أحكام التشريع الداخلي لهذه الدولة