المادة المادة 29
يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية:
( أ ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب.
( ب ) موضوع الطلب وسببه.
( ج ) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان.
( د ) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.