المادة المادة 29

معرف المادة: 50543

رقم المادة : 2859

المادة المادة 29 يجب أن تتضمن طلبات الإنابة القضائية البيانات الآتية: ( أ ) الجهة المختصة الصادر عنها الطلب. ( ب ) موضوع الطلب وسببه. ( ج ) تحديد هوية الشخص المعنى بالإنابة وجنسيته بقدر الإمكان. ( د ) بيان الجريمة التى تطلب الإنابة بسببها، وتكييفها القانوني، والعقوبة المقررة على مقارفتها، وأكبر قدر ممكن من المعلومات عن ظروفها، بما يمكن من دقة تنفيذ الإنابة القضائية.