المادة المادة 26

معرف المادة: 50540

رقم المادة : 2859

المادة المادة 26 1 - فى جميع الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين، لا يجوز أن تتجاوز مدة الحبس الاحتياطي ستين يومًا من تاريخ القبض. 2- يجوز الافراج المؤقت خلال المدة المعينة فى الفقرة السابقة، على أن تتخذ الدولة المطلوب اليها التسليم التدابير التى تراها ضرورية للحيلولة دون هروب الشخص المطلوب. 3- لا يحول الافراج دون اعادة القبض على الشخص وتسليمه اذا ورد طلب التسليم بعد ذلك.