أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 1
المادة 1 تنضم جمهورية العراق إلى معاهدة سنغافورة بشأن قانون العلامات المعقودة في سنغافورة والتي تم اعتمادها من المنظمة العالمية للملكية الفكرية (ويبو) في المؤتمر الدبلوماسي في سنغافورة في 27 /3 / 2006 .
المادة 1 من المعاهدة
المادة المادة 1 لأغراض هذه المعاهدة ،وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة : "1" تعني كلمة " المكتب " الوكالة التي يكفلها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات ؛ "2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما ؛ "3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل ؛ "4" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب أو كل التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلق بطلب أو تسجيل , مما يودع لدى المكتب ؛ "5" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها أشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء ؛ "6" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات ؛ "7" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة في ما يتعلق بكل التسجيلات، أيا كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات ؛ "8" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل ؛ "9" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس في 20 مارس / آذار 1883 ، كما تم تنقيحها و تعديلها ؛ "10" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , الموقع في نيس في 15 يونيه / حزيران 1957 , كما تم تنقيحه وتعديله ؛ "11" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد ؛ "12" وتعني عبارة "المرخص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص ؛ "13" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة ؛ "14" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛ "15" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 23 ؛ "16" وتفسر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة ؛ "17" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛ "18" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛ "19" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛ "20" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و المشار إليها في المادة 22 ؛ "21" وتفسر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية ؛ "22" وتعني عبارة "نص 1994" معاهدة قانون العلامات المحررة في جنيف في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1994 ؛
المادة 2
المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 من المعاهدة
المادة المادة 2 (1) [طبيعة العلامات]يطبق كل طرف متعاقد هذه المعاهدة على العلامات التي تتألف من إشارات يمكن تسجيلها كعلامات بناء على قانونه . (2) [أنواع العلامات] (أ) تطبق هذه المعاهدة على العلامات المتعلقة بالسلع (العلامات التجارية ) أو الخدمات (علامات الخدمة ) أو السلع والخدمات على حد سواء . (ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية وعلامات الرقابة (التصديق ) وعلامات الضمان .
المادة 3 من المعاهدة
المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .
المادة 3
المادة المادة 3 (1) [ البيانات أو العناصر الواردة في الطلب أو المشفوعة به ؛ والرسم ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين الطلب بعض البيانات أو العناصر التالية أو كلها ؛ "1" التماس للتسجيل ؛ "2" واسم مودع الطلب وعنوانه ؛ "3" واسم دولة يكون مودع الطلب من مواطنيها إذا كان من مواطني دولة ما ، و اسم دولة يكون لمودع الطلب فيها محل إقامة ، أن وجد ، واسم دولة تكون لمودع الطلب فيها منشاة صناعية أو تجارية حقيقة وفعالة ، إن وجدت "4" وإذا كان مودع الطلب شخصاً معنوياً ، الطابع القانوني لذلك الشخص والدولة وكذلك الوحدة الإقليمية ، عند الاقتضاء ، داخل تلك الدولة التي نظم بناء على قانونها الشخص المعنوي المذكور؛ "5" وإذا كان لمودع الطلب ممثل ، اسم ذلك الممثل وعنوانه ؛ "6" وعنوان للمراسلة ، إذا كان ذلك العنوان مطلوباً وفقاً للمادة 4(2)(ب) ؛ "7" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أولوية طلب سابق ،إقرار يطالب فيه بأولوية ذلك الطلب السابق ، مع البيانات والإثباتات المؤيدة لإقرار الأولوية والتي يجوز اقتضاؤها بناء على المادة 4 من اتفاقية باريس ؛ "8" وإذا كان مودع الطلب يرغب في الاستفادة من أية حماية ناجمة عن عرض سلع أو خدمات في معرض ما ، إعلان بذلك مشفوع ببيانات مؤيدة لذلك الإعلان ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ "9" وتصوير واحد على الأقل للعلامة ، كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ؛ "10" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، نوع العلامة فضلاً عن أية مقتضيات محددة تنطبق على ذلك النوع من العلامات ؛ "11" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في أن تسجل العلامة وتنشر بالحروف والأرقام المعيارية التي يستعملها المكتب ؛ "12" وبيان يبين ، عند الاقتضاء وكما هو مقرر في اللائحة التنفيذية ، أن مودع الطلب يرغب في المطالبة بلون كسمة مميزة للعلامة ؛ "13" ونقل حرفي للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "14" وترجمة للعلامة أو لبعض أجزاء العلامة ؛ "15" وأسماء السلع أو الخدمات المطلوب تسجيلها ‘ مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس ، على أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور ؛ "16" وإعلان عن نية الانتفاع بالعلامة ، كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد . (ب) يجوز لمودع الطلب أن يودع إعلاناً يفيد الانتفاع الفعلي بالعلامة وإثباتاً لذلك , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد , بدلاً من إعلان نية الانتفاع بالعلامة المشار إليه في الفقرة الفرعية (أ) "16" أو بالإضافة إليه . (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسوم عن الطلب للمكتب . (2) [طلب واحد لسلع وخدمات تندرج في عدة أصناف] يجوز أن يتعلق طلب واحد بذاته بعدة سلع أو خدمات أو بعدة سلع وخدمات , سواء أكانت منتمية إلى صنف واحد أو عدة أصناف من تصنيف نيس . (3) [الانتفاع الفعلي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي في حالة إيداع إعلان نية الانتفاع وفقاً للفقرة (1) (أ) "16" أن يقدم مودع الطلب إلى المكتب ما يثبت الانتفاع الفعلي بالعلامة , كما يقتضي قانونه , خلال مهلة محددة في ذلك القانون وشرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب بأن يستوفي الطلب أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (3) وفي المادة 8 . وبصورة خاصة , لا يجوز اقتضاء ما يلي ذكره فيما يتعلق بالطلب ما دام قيد النظر : "1" تقديم أية شهادة أو مستخرج من السجل التجاري ؛ "2" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً صناعياً أو تجارياً , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "3" وبيان بأن مودع الطلب يمارس نشاطاً له صله بالسلع والخدمات المبينة في الطلب , فضلاً عن تقديم إثبات لذلك؛ "4" وتقديم إثبات يفيد أن العلامة مسجلة في سجل علامات طرف متعاقد آخر أو دولة طرف في اتفاقية باريس دون أن تكون طرفاً متعاقداً , إلا إذا كان مودع الطلب يطالب بتطبيق المادة 6(خامسا) من اتفاقية باريس . (5) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب أثناء فحص الطلب , في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان أو عنصر وارد في الطلب .
المادة 4 من المعاهدة
المادة المادة 4 (1) [الممثلون المعتمدون] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي : "1" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛ "2" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛ (ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به . (2) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له . (ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي . (3) [التوكيل الرسمي] (أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال . (ب) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص . (ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك . (د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد . (4) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه . (5) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين . (6) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4) .
المادة 4
المادة المادة 4 (1) [الممثلون المعتمدون] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي : "1" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛ "2" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛ (ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به . (2) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له . (ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي . (3) [التوكيل الرسمي] (أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال . (ب) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص . (ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك . (د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد . (4) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه . (5) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين . (6) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4) .
المادة 5 من المعاهدة
المادة المادة 5 (1) [المقتضيات المسموح بها] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها المادة 8 (2) : "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛ "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛ "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛ "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛ "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) . (2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة . (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة . (3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .
المادة 5
المادة المادة 5 (1) [المقتضيات المسموح بها] (أ) مع مراعاة الفقرة الفرعية (ب) والفقرة (2) , يمنح الطرف المتعاقد تاريخ إيداع للطلب يكون التاريخ الذي يتسلم فيه المكتب البيانـات والعناصر التالي ذكرها باللغة التي تقتضيـها المادة 8 (2) : "1" بياناً صريحاً أو ضمنياً يفيد طلب تسجيل علامة ؛ "2" وبيانات تسمح بإثبات هوية مودع الطلب ؛ "3" وبيانات كافية للاتصال بمودع الطلب أو بممثله إن وجد ؛ "4" وتصويراً واضحاً بما فيه الكفاية للعلامة المطلوب تسجيلها ؛ "5" وقائمة السلع والخدمات التي يطلب التسجيل لأجلها ؛ "6" وفي الحالة التي تسري عليها المادة 3 (1) (أ) "16" أو (ب) , الإعلان المشار إليه في المادة 3(1)(أ) "16"أو الإعلان والإثبات المشار إليهما في المادة 3(1)(ب) , على التوالي , كما يقتضي قانون الطرف المتعاقد ؛ (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يمنح كتاريخ إيداع للطلب التاريخ الذي يكون المكتب قد تسلم فيه بعض البيانات والعناصر المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) فقط , بدلاً من كلها , أو تسلمها بلغة خلاف اللغة التي تقتضيها المادة 8(2) . (2) [ المقتضيات الإضافية المسموح بها ] (أ) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في قوانينه على عدم منح أي تاريخ للإيداع إلى أن تسدد الرسوم المطلوبة . (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يطبق المقتضيات المشار إليها في الفقرة الفرعية (أ) إلا إذا كان يُطبقها عندما أصبح طرفاً في هذه المعاهدة . (3) [التصحيحات والمهل ] تُحدَد الإجراءات والمهل الخاصة بالتصحيحات المتعلقة بالفقرتين (1) و(2) في اللائحة التنفيذية . (4) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (1) و (2) فيما يتعلق بتاريخ الإيداع .
المادة 6 من المعاهدة
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 6
المادة المادة 6 في الحالة التي يتضمن فيها طلب واحد بذاته سلعاً وخدمات تندرج في عدة أصناف من تصنيف نيس , فإنه يترتب على ذلك الطلب تسجيل واحد بالذات .
المادة 7 من المعاهدة
المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسية "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .
المادة 7
المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسيم "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .
المادة 8 من المعاهدة
المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .
المادة 8
المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .
المادة 9 من المعاهدة
المادة المادة 9 (1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين , في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبين سلعاً أو خدمات, السلع والخدمات بأسمائها, مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور. (2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة] (أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس. (ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.
المادة 9
المادة المادة 9 (1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين , في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبين سلعاً أو خدمات, السلع والخدمات بأسمائها, مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور. (2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة] (أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس. (ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.
المادة 10 من المعاهدة
المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .
المادة 10
المادة المادة 10 (1) [تغييرات في اسم صاحب التسجيل أو عنوانه ] (أ) إذا لم يتغير شخص صاحب التسجيل, لكن تغييراً طرأ في اسمه أو عنوانه أو في كلا الأمرين, تعين على كل طرف متعاقد أن يقبل التماساً يقدمه صاحب التسجيل في تبليغ موجه إلى المكتب بغرض تقييد التغيير في سجل علاماته ويبين فيه رقم التسجيل المعني والتغيير المطلوب تقييده. (ب) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي بيان ما يلي ذكره في الالتماس : "1" اسم صاحب التسجيل وعنوانه ؛ "2" واسم ممثل صاحب التسجيل وعنوانه, أذا كان له ممثل؛ "3" وعنوان للمراسلة, أذا كان لصاحب التسجيل مثل ذلك العنوان. (ج) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي دفع رسم عن الالتماس للمكتب. (د) يكفي تقديم التماس واحد حتى في الحالة التي يتعلق فيها التغيير بأكثر من تسجيل واحد,شرط بيان أرقام كافة التسجيلات المعنية في الالتماس . (2) [التغيير في اسم مودع الطلب أو عنوانه] تسري أحكام الفقرة(1), مع ما يلزم من تبديل, أذا تعلق التغيير بطلب واحد أو أكثر أو بتسجيل واحد أو أكثر وطلب واحد أو أكثر, على أن رقم أي طلب معني أذا لم يكن صادراً بعد أو معروفاً من مودع الطلب أو ممثله, تعين تعريف ذلك الطلب في الالتماس بأية طريقة أخرى,كما هو مقرر في اللائحة التنفيذية. (3) [ التغيير في اسم الممثل أو عنوانه أو في عنوان المراسلة ] تسري أحكام الفقرة(1),مع ما يلزم من تبديل , على أي تغيير في اسم الممثل ,أن وجد, أو عنوانه وعلى أي تغيير يتعلق بعنوان المراسلة, أن وجد. (4) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرات من (1) إلى (3) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالالتماس المشار إليه في هذه المادة. وبصورة خاصة,لا يجوز اقتضاء تقديم أية شهادة تتعلق بالتغيير. (5) [ الإثبات ] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في الالتماس .