المادة 7 من المعاهدة

معرف المادة: 48951

رقم المادة : 2809

المادة المادة 7 (1) [تقسيم الطلب] (أ) إذا تضمن أي طلب قائمة بعدة سلع أو خدمات (ويشار إليه فيما يلي بعبارة "الطلب الأصلي") ,جاز لمودع الطلب أو بناء على التماس منه, "1" على الأقل إلى أن يتخذ المكتب قراره بشأن تسجيل العلامة, "2" أو أثناء أية إجراءات للاعتراض على قرار المكتب بتسجيل العلامة, "3" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف القرار بشأن تسجيل العلامة, تقسيم الطلب الأصلي إلى طلبين أو أكثر (ويشار إلى تلك الطلبات فيما يلي بعبارة "الطلبات الفرعية" ) عن طريق توزيع السلع والخدمات في القائمة المشار إليها في الطلب الأصلي على تلك الطلبات الفرعية. وتحتفظ الطلبات الفرعية بتاريخ إيداع الطلب الأصلي وبحق الأولوية , إن وجد. (ب) لكل طرف متعاقد حرية وضع مقتضيات لتقسيم الطلب , بما في ذلك تسديد رسوم ,شرط مراعاة الفقرة الفرعية (أ). (2) [ تقسيم التسجيل ] تسري أحكام الفقرة (1), مع ما يلزم من تبديل, على تقسيم التسجيل. ويجوز إجراء هذا التقسية "1" أثناء أية إجراءات يطعن فيها الغير في صلاحية التسجيل لدى المكتب , "2" أو أثناء أية إجراءات لاستئناف قرار اتخذه المكتب أثناء الإجراءات السابقة,على أنه يجوز للطرف المتعاقد أن يستبعد إمكانية تقسيم التسجيلات إذا كان قانونه يسمح للغير بالاعتراض على تسجيل علامة قبل أن يتم تسجيل العلامة .