المادة المادة 2
(1) [طبيعة العلامات]يطبق كل طرف متعاقد هذه المعاهدة على العلامات التي تتألف من إشارات يمكن تسجيلها كعلامات بناء على قانونه .
(2) [أنواع العلامات]
(أ) تطبق هذه المعاهدة على العلامات المتعلقة بالسلع (العلامات التجارية ) أو الخدمات (علامات الخدمة ) أو السلع والخدمات على حد سواء .
(ب) لا تطبق هذه المعاهدة على العلامات الجماعية وعلامات الرقابة (التصديق ) وعلامات الضمان .