المادة 9 من المعاهدة

معرف المادة: 48953

رقم المادة : 2809

المادة المادة 9 (1) [بيان السلع والخدمات] يتعين أن تبين , في كل تسجيل وأي نشر يجريه المكتب بشأن طلب أو تسجيل ويبين سلعاً أو خدمات, السلع والخدمات بأسمائها, مجموعة وفقاً لأصناف تصنيف نيس. ويتعين أن تكون كل مجموعة مسبوقة برقم الصنف الذي تنتمي إليه تلك المجموعة من السلع أو الخدمات في ذلك التصنيف ومقدمة حسب ترتيب أصناف التصنيف المذكور. (2) [السلع أو الخدمات المنتمية إلى الصنف ذاته أو أصناف مختلفة] (أ) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات متشابهة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في الصنف ذاته من تصنيف نيس. (ب) لا يجوز اعتبار السلع أو الخدمات مختلفة على أساس أنها تظهر في أي تسجيل أو نشر يجريه المكتب في أصناف مختلفة من تصنيف نيس.