المادة 8 من المعاهدة

معرف المادة: 48952

رقم المادة : 2809

المادة المادة 8 (1) [وسائل إرسال التبليغات وشكلها] يجوز لأي طرف متعاقد أن يختار وسيلة إرسال التبليغات وان كان يقبل التبليغات على الورق أو التبليغات في شكل إلكتروني أو في أي شكل آخر للتبليغ . (2) [لغة التبليغات] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تحرير أي تبليغ بلغة يقبلها المكتب . وفي الحالة التي يقبل فيها المكتب أكثر من لغة , يجوز مطالبة مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر باستيفاء أية مقتضيات لغوية أخرى تطبق في شأن المكتب , على انه لا يجوز المطالبة بأي بيان أو عنصر من التبليغ بأكثر من لغة. (ب) لا يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أية ترجمة لتبليغ خلاف ما هو منصوص عليه في هذه المعاهدة . (ج) في حال كان الطرف المتعاقد لا يقتضي أن يكون التبليغ بلغة يقبلها مكتبه, يجوز لذلك المكتب أن يقتضي ترجمة لذلك التبليغ من مترجم رسمي أو ممثل إلى لغة يقبلها المكتب وتزويده بتلك الترجمة خلال مهلة معقولة. (3) [توقيع التبليغات على الورق] (أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أن يكون التبليغ على الورق موقعاً من مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر . وفي الحالة التي يقتضي فيها طرف متعاقد أن يكون التوقيع على الورق موقعاً , على ذلك الطرف المتعاقد أن يقبل أي توقيع يستوفي المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (ب) لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي أي شكل من أشكال التصديق على أي توقيع إلا إذا كان التوقيع يخص المتنازل عن تسجيل وكان قانون الطرف المتعاقد ينص على ذلك. (ج) بالرغم من الفقرة الفرعية (ب) , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي توقيع وارد في تبليغ على الورق. (4) [ التبليغات المودعة في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال] في الحالة التي يسمح فيها الطرف المتعاقد بإيداع التبليغات في شكل إلكتروني أو بوسائل إلكترونية للإرسال , يجوز له أن يقتضي أن يستوفي أي تبليغ من ذلك القبيل المقتضيات المقررة في اللائحة التنفيذية . (5) [طريقة عرض التبليغ] يقبل الطرف المتعاقد تقديم تبليغ يكون مضمونه على غرار الاستمارة الدولية النموذجية المعنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية , إن وجدت. (6) [ حظر أية مقتضيات أخرى ] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في هذه المادة , فيما يتعلق بالفقرات من (1) إلى (5) . (7) [ وسائل الاتصال بالممثل ] ليس في هذه المادة ما ينظم وسائل الاتصال بين مودع الطلب او صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر وممثله .