المادة المادة 4
(1) [الممثلون المعتمدون]
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي من أي شخص معين كممثل لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب ما يلي :
"1" أن يكون له الحق , بناء على القانون المطبق, في التصرف لدى المكتب بخصوص الطلبات والتسجيلات , وأن يكون , عند الاقتضاء , ممثلا معتمدا لدى المكتب ؛
"2" وان يزوده بعنوان في أراض يقررها الطرف المتعاقد , باعتباره عنوانه ؛
(ب) يكون لتصرف هو صادر عن ممثل يستوفي المقتضيات التي يُطبقها الطرف المتعاقد بناء على الفقرة الفرعية (أ) , أو هو متعلق بذلك الممثل , بالنسبة إلى أي إجراء يباشر لدى المكتب , أثر تصرف صادر عن مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي عين ذلك الممثل , أو تصرف متعلق به .
(2) [التمثيل الإلزامي ؛ وعنوان المراسلة ]
(أ) يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه ممثًلا بممثل له .
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد لا يقتضي التمثيل وفقاً للفقرة الفرعية (أ) أن يقتضي لأغراض أي إجراء يباشر لدى المكتب أن يكون لمودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص المعني الآخر الذي ليس له محل إقامة ولا منشأة صناعية أو تجارية حقيقية وفعالة في أراضيه عنوان للمراسلة في تلك الأراضي .
(3) [التوكيل الرسمي]
(أ) متى سمح طرف متعاقد بأن يكون مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو أي شخص معني آخر ممثلاً بممثل لدى المكتب أو متى اقتضى ذلك , جاز له أن يقتضي أن يكون الممثل معيناً في تبليغ منفصل (يُشار إليه فيما يلي بعبارة "توكيل رسمي ") يُبين اسم مودع الطلب أو صاحب التسجيل أو الشخص الآخر , حسب الحال .
(ب) يجوز أن يتعلق التوكيل الرسمي بواحد أو أكثر من الطلبات والتسجيلات مما هو محدد في التوكيل الرسمي , أو بكافة طلبات الشخص المعين وتسجيلاته الموجودة والمقبلة , مع مراعاة أي استثناء يبينه ذلك الشخص .
(ج) يجوز أن يقصر التوكيل الرسمي صلاحيات الممثل على بعض التصرفات . ويجوز لأي طرف أن يقتضي تضمين أي توكيل رسمي يمنح الممثل حق سحب الطلب أو التنازل عن التسجيل بياناً صريحاً بذلك .
(د) في الحالة التي يقدم فيها شخص ما تبليغاً إلى المكتب ويشير فيه إلى أنه ممثل ولكن المكتب لم يكن في حوزته , وقت تسلم التبليغ , التوكيل الرسمي المطلوب , يجوز للطرف المتعاقد أن يقتضي تقديم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد , شرط مراعاة المهلة الدنيا المقررة في اللائحة التنفيذية . ويجوز لأي طرف متعاقد أن ينص في قوانينه على أن تبليغ الشخص المذكور لا يكون له أي أثر إذا لم يقدم التوكيل الرسمي إلى المكتب خلال المهلة التي حددها الطرف المتعاقد .
(4) [الإشارة إلى التوكيل الرسمي] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تضمين أي تبليغ يوجهه ممثل إلى المكتب لأغراض إجراء يباشر لدى ذلك المكتب إشارة إلى التوكيل الرسمي الذي يتصرف الممثل على أساسه .
(5) [حظر أية مقتضيات أخرى] لا يجوز لأي طرف متعاقد أن يطالب باستيفاء أية مقتضيات خلاف المقتضيات المشار إليها في الفقرتين (3) و (4) وفي المادة 8 فيما يتعلق بالمسائل المتناولة في هاتين الفقرتين .
(6) [الإثبات] يجوز لأي طرف متعاقد أن يقتضي تقديم الإثبات إلى المكتب في الحالة التي قد يكون فيها للمكتب شك معقول في صحة أي بيان وارد في أي تبليغ مشار إليه في الفقرتين (3) و(4) .