المادة المادة 1
لأغراض هذه المعاهدة ،وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة :
"1" تعني كلمة " المكتب " الوكالة التي يكفلها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات ؛
"2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما ؛
"3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل ؛
"4" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب أو كل التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلق بطلب أو تسجيل , مما يودع لدى المكتب ؛
"5" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها أشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء ؛
"6" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات ؛
"7" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة في ما يتعلق بكل التسجيلات، أيا كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات ؛
"8" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل ؛
"9" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس في 20 مارس / آذار 1883 ، كما تم تنقيحها و تعديلها ؛
"10" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , الموقع في نيس في 15 يونيه / حزيران 1957 , كما تم تنقيحه وتعديله ؛
"11" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد ؛
"12" وتعني عبارة "المرخص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص ؛
"13" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة ؛
"14" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛
"15" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 23 ؛
"16" وتفسر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة ؛
"17" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛
"18" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛
"19" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛
"20" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و المشار إليها في المادة 22 ؛
"21" وتفسر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية ؛
"22" وتعني عبارة "نص 1994" معاهدة قانون العلامات المحررة في جنيف في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1994 ؛