المادة 1 من المعاهدة

معرف المادة: 48945

رقم المادة : 2809

المادة المادة 1 لأغراض هذه المعاهدة ،وما لم يذكر خلاف ذلك صراحة : "1" تعني كلمة " المكتب " الوكالة التي يكفلها الطرف المتعاقد بتسجيل العلامات ؛ "2" وتعني كلمة "التسجيل" تسجيل علامة من قبل مكتب ما ؛ "3" وتعني كلمة "الطلب" طلباً للتسجيل ؛ "4" وتعني كلمة "تبليغ" كل طلب أو كل التماس أو إعلان أو مراسلة أو معلومات أخرى تتعلق بطلب أو تسجيل , مما يودع لدى المكتب ؛ "5" وتفسر الإشارات إلى أي "شخص" بأنها أشارات إلى شخص طبيعي وشخص معنوي على حد سواء ؛ "6" وتعني عبارة "صاحب التسجيل" الشخص المذكور بهذه الصفة في سجل العلامات ؛ "7" وتعني عبارة "سجل العلامات" مجموعة البيانات المحفوظة لدى المكتب والتي تشمل محتويات كل التسجيلات وكل البيانات المقيدة في ما يتعلق بكل التسجيلات، أيا كانت الوسيلة التي تخزن فيها تلك البيانات ؛ "8" وتعني عبارة "إجراء مباشر لدى المكتب" كل إجراء من الإجراءات المباشرة لدى المكتب في ما يتعلق بطلب أو تسجيل ؛ "9" وتعني عبارة "اتفاقية باريس" اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية ، الموقعة في باريس في 20 مارس / آذار 1883 ، كما تم تنقيحها و تعديلها ؛ "10" وتعني عبارة "تصنيف نيس" التصنيف المنشأ بموجب اتفاق نيس بشأن التصنيف الدولي للسلع والخدمات لأغراض تسجيل العلامات , الموقع في نيس في 15 يونيه / حزيران 1957 , كما تم تنقيحه وتعديله ؛ "11" وتعني كلمة "الترخيص" ترخيصاً بالانتفاع بعلامة بناء على قانون طرف متعاقد ؛ "12" وتعني عبارة "المرخص له" الشخص الذي يحصل على ترخيص ؛ "13" وتعني عبارة "الطرف المتعاقد" كل دولة أو منظمة حكومية دولية تكون طرفاً في هذه المعاهدة ؛ "14" وتعني عبارة "المؤتمر الدبلوماسي" دعوة الأطراف المتعاقدة لأغراض مراجعة أو تعديل المعاهدة؛ "15" وتعني كلمة "الجمعية" الجمعية المشار إليها في المادة 23 ؛ "16" وتفسر الإشارات إلى "وثيقة للتصديق" بأنها تشمل الإشارات إلى وثائق القبول والموافقة ؛ "17" وتعني كلمة "المنظمة" المنظمة العالمية للملكية الفكرية ؛ "18" وتعني عبارة "المكتب الدولي" المكتب الدولي للمنظمة ؛ "19" وتعني عبارة "المدير العام" المدير العام للمنظمة ؛ "20" وتعني عبارة "اللائحة التنفيذية" اللائحة التنفيذية لهذه المعاهدة و المشار إليها في المادة 22 ؛ "21" وتفسر الإشارات إلى "مادة" أو إلى "فقرة" أو "فقرة فرعية" أو "بند" في مادة بأنها تشمل الإشارات إلى ما يقابلها من قواعد في اللائحة التنفيذية ؛ "22" وتعني عبارة "نص 1994" معاهدة قانون العلامات المحررة في جنيف في 27 أكتوبر / تشرين الأول 1994 ؛