أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 16 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 16 يكون الحكم ملزما لأطراف النزاع ويكون غير قابل للاستئناف مالم تكن أطراف النزاع قد اتفقت مسبقا على إجراء استئنافي .
المادة 16 من المعاهدة (الشبكات الدولية)
المادة 16 الشبكات الدولية للموارد الوراثية النباتية 16-1 يشجع التعاون القائم في ما بين الشبكات الدولية المعنية بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة ويطور، على أساس الترتيبات الموجودة وبما يتسق مع أحكام هذه المعاهدة، بغرض تحقيق أكمل تغطية ممكنة للموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. 16-2 تشجع الأطراف المتعاقدة، حسبما يكون ملائما، جميع المؤسسات، بما فيها المؤسسات الحكومية، والخاصة، وغير الحكومية، ومؤسسات البحوث والتربية وغيرها، على المشاركة في الشبكات الدولية.
المادة 17 من الملحق الثاني (التحكيم)
المادة 17 يجوز لأي طرف من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .
المادة 17 من المعاهدة (النظام العالمي للإعلام)
المادة 17 النظام العالمي للإعلام عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة 17-1 تتعاون الأطراف المتعاقدة على إنشاء وتعزيز نظام عالمي للمعلومات لتيسير تبادل المعلومات، استنادا إلى نظم المعلومات الموجودة، عن القضايا العلمية والفنية والبيئية المتصلة بالموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة توقعا لأن يسهم تبادل المعلومات هذا في تقاسم المنافع بإتاحته للمعلومات عن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لجميع الأطراف المتعاقدة، وسيتطلب وضع النظام العالمي للإعلام توافر تعاون مع آلية التنسيق في اتفاقية التنوع البيولوجي. 17-2 استنادا إلى إخطار مقدم من الأطراف المتعاقدة، ينبغي إصدار إنذار مبكر بشأن المخاطر التي تتهدد الإدامة الفعالة للموارد الوراثية للأغذية والزراعة بغرض حماية المواد. 17-3 تتعاون الأطراف المتعاقدة، مع هيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة لدى منظمة الأغذية والزراعة، في إجراء عمليات إعادة تقييم دورية لحالة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة في العالم لتيسير تحديث خطة العمل العالمية المتتابعة المنصوص عليها في المادة 14.
المادة 18 من المعاهدة (الموارد المالية)
المادة 18 الموارد المالية 18-1 تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تضع إستراتيجية تمويلية لتنفيذ هذه المعاهدة وفقا لأحكام هذه المادة. 18-2 تتمثل أهداف إستراتيجية التمويل في زيادة توافر الموارد المالية، وشفافيتها، وكفاءتها، وفعالية تقديمها لتنفيذ النشاطات الواردة في هذه المعاهدة. 18-3 بغية تعبئة التمويل والخطط والبرامج ذات الأولوية، وخاصة في البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، وبعد مراعاة خطة العمل العالمية، يحدد الجهاز الرياسي بصورة دورية رقما مستهدفا لهذا التمويل. 18-4 ومتابعة لإستراتيجية التمويل هذه: (أ) تتخذ الأطراف المتعاقدة التدابير الضرورية والملائمة، في إطار الأجهزة الرياسية للآليات الدولية، والصناديق والأجهزة ذات الصلة لضمان منح الأولوية والاهتمام لتخصيص الموارد التي يمكن التنبؤ بها والمتفق عليها لتنفيذ الخطط والبرامج بمقتضى هذه المعاهدة. (ب) يعتمد مدى تنفيذ الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والأطراف المتعاقدة التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول بالتزاماتها بفعالية في إطار هذه المعاهدة على التخصيص الفعال للموارد المشار إليها في هذه المادة، ولا سيما من جانب الأطراف من البلدان المتقدمة. وسوف تسند الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية ومن البلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول الأولوية في خططها وبرامجها لبناء القدرات في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة. (ج) تقدم الأطراف المتعاقدة من البلدان المتقدمة أيضا، وتستفيد الأطراف المتعاقدة من البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول من الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه المعاهدة من خلال القنوات الثنائية والإقليمية ومتعددة الأطراف وتشمل هذه القنوات الآلية المشار إليها في المادة 19-3 و؛ (د) يوافق كل طرف متعاقد على أن يضطلع بالنشاطات القطرية اللازمة لصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك وفقا لقدراتها القطرية ومواردها المالية. ولا تستخدم الموارد المالية المقدمة لتحقيق غايات لا تتسق وهذه المعاهدة وخاصة في مجالات التجارة الدولية بالسلع؛ (هـ) توافق الأطراف المتعاقدة على أن المنافع المالية الناشئة عن المادة 13-2 (د) هي جزء من إستراتيجية التمويل؛ (و) يجوز تقديم مساهمات طوعية من جانب الأطراف المتعاقدة، والقطاع الخاص، مع مراعاة أحكام المادة 13، والمنظمات غير الحكومية وغيرها من المصادر. وتوافق الأطراف المتعاقدة على أن يدرس الجهاز الرياسي طرق وضع إستراتيجية لتعزيز هذه المساهمات؛ 18-5 توافق الأطراف المتعاقدة على إسناد الأولوية لتنفيذ الخطط والبرامج المتفق عليها لأجل المزارعين في البلدان النامية وخاصة أقل البلدان نموا، والبلدان التي تمر اقتصادياتها بمرحلة تحول، الذين يقومون بصيانة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام.
المادة 19 من المعاهدة (الجهاز الرياسي)
المادة 19 الجهاز الرياسي 19-1 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و24. 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي: (أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛ (ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة 18؛ (د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛ (هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛ (و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة. (ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛ (ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة 23؛ (ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24؛ (ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين 13 و18. (ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛ (ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة. (م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و (ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15؛ 19-4 مع مراعاة المادة 19-6 لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب. 19-5 يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية. 19-7 للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. 19-8 حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي. 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب. 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.
المادة 20 من المعاهدة (الأمين)
المادة 20 الأمين 20-1 يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي. ويعاون الأمين موظفون حسب مقتضى الحال. 20-2 يتولى الأمين المهام التالية: (أ) اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد ينشئها؛ (ب) مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته، بما في ذلك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي إناطتها به؛ (ج) تقديم تقارير بشأن أنشطته إلى الجهاز الرياسي . 20-3 يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي: (أ) القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها؛ (ب) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 20-4 ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم المتحدة الست. 20-5 يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الأخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .
المادة 21 من المعاهدة (الامتثال)
المادة 21 الامتثال يقوم الجهاز الرياسي في أول اجتماع له بالنظر في الإجراءات والآليات التعاونية والفعالة للتشجيع على تنفيذ أحكام هذه المعاهدة ومعالجة المسائل المتعلقة بعدم الامتثال. وتشتمل هذه الإجراءات والآليات على عمليات المتابعة وتقديم المشورة والمساعدة، بما في ذلك المشورة والمساعدة القانونية عند الحاجة إليها، وبالأخص للبلدان النامية وتلك التي يمر اقتصادها بمرحلة تحول.
المادة 22 من المعاهدة (تسوية المنازعات)
المادة 22 تسوية المنازعات 22-1 إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض. 22-2 إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 22-3 عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة 22-1 أو المادة 22-2أعلاه: (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء 1 من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 22-4 إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة 22-3 أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.
المادة 23 من المعاهدة (تعديلات)
المادة 23 إدخال تعديلات على المعاهدة 23-1 لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 23-2 تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل. 23-3 تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي. -234 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. 23-5 لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة
المادة 23 من المعاهدة (تعديلات المعاهدة)
المادة 23 إدخال تعديلات على المعاهدة 23-1 لأي طرف متعاقد أن يقترح إدخال تعديلات على هذه المعاهدة. 23-2 تعتمد التعديلات التي يجرى إدخالها على هذه المعاهدة بتوافق الآراء أثناء دورة الجهاز الرياسي. وترسل الأمانة نص التعديل المقترح إلى الأطراف المتعاقدة قبل انعقاد الاجتماع الذي يقترح فيه اعتماد التعديل بستة أشهر على الأقل. 23-3 تجري جميع التعديلات على هذه المعاهدة بتوافق آراء الأطراف المتعاقدة الحاضرة دورة الجهاز الرياسي. -234 أي تعديل يعتمده الجهاز الرياسي يصبح نافذا بين الأطراف التي قبلته في اليوم التسعين من إيداع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة من جانب ثلثي الأطراف المتعاقدة . وبعد ذلك يصبح التعديل نافذا بالنسبة لأي طرف آخر في اليوم التسعين من إيداع ذلك الطرف لصك التصديق على التعديل أو قبوله أو الموافقة عليه. 23-5 لا يحسب، وفقا لهذه المادة، أي صك تودعه منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة إضافيا للصكوك التي تودعها الدول الأعضاء في تلك المنظمة
المادة 24 من المعاهدة (الملاحق)
المادة 24 الملاحق 24-1 تشكل ملاحق هذه المعاهدة جزءا لا يتجزأ من هذه المعاهدة. وأي مرجع يرد في هذه المعاهدة يشكل في الوقت نفسه مرجعا لأي من ملاحقها. 24-2 تطبق أحكام المادة 24 بشأن تعديل هذه المعاهدة على تعديل ملاحق هذه المعاهدة.
المادة 25 من المعاهدة (التوقيع)
المادة 25 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من 3-11-2001 الى 4-11-2002 أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
المادة 26 من المعاهدة (التصديق)
المادة 26 التصديق أو القبول أو الموافقة تعرض هذه المعاهدة للتصديق والقبول أو الموافقة عليها من جانب الدول الأعضاء وغير الأعضاء في المنظمة المشار إليها في المادة 25. وتودع صكوك التصديق أو القبول أو الموافقة لدى جهة الإيداع.
المادة 27 من المعاهدة (الانضمام)
المادة 27 الانضمام إلى المعاهدة تفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أخرى غير أعضاء في المنظمة إلا أنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبارا من تاريخ إغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع .
المادة 28 من المعاهدة (بدء النفاذ)
المادة 28 بدء النفاذ 28-1 رهنا بأحكام المادة 29-2، يبدأ نفاذ هذه المعاهدة في اليوم التسعين من إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها، شريطة أن يكون هناك 20 صكا على الأقل من صكوك التصديق والقبول والموافقة أو الانضمام قد أودعت من جانب الدول الأعضاء في المنظمة. 28-2 يبدأ نفاذ هذه المعاهدة، بالنسبة لكل دولة من الدول الأعضاء في المنظمة أو أي دولة غير عضو في المنظمة، لكنها عضو في الأمم المتحدة أو وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية كانت قد صادقت وقبلت ووافقت على هذه المعاهدة أو انضمت إليها بعد إيداع الصك الأربعين للتصديق أو القبول أو الموافقة عليها أو الانضمام إليها وفقا للمادة 28-1، في اليوم التسعين من إيداع صكها للتصديق أو القبول أو الموافقة على المعاهدة أو الانضمام إليها.
المادة 29 من المعاهدة (المنظمات الأعضاء)
المادة 29 المنظمات الأعضاء في منظمة الأغذية والزراعة 29-1 عندما تودع منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة صك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة أو الانضمام إليه تبلغ هذه المنظمة العضو وفقا لأحكام المادة 2-7 من دستور منظمة الأغذية والزراعة على النحو المناسب، عن أي تعديلات أو إيضاحات في إعلان اختصاصاتها المقدم بموجب المادة 2-5 من دستور منظمة الأغذية والزراعة، مما قد يكون ضروريا في ضوء قبولها لهذه المعاهدة. ولأي طرف في هذه المعاهدة أن يطلب، في أي وقت، من أي منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة تكون طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، تقديم معلومات عما إذا كانت المنظمة العضو ودولها الأعضاء هي الجهة المسؤولة عن تنفيذ أي مسألة معينة تشملها هذه المعاهدة. وعلى المنظمة العضو أن تقديم هذه المعلومات في غضون فترة معقولة. 29-2 لا تحسب صكوك التصديق والقبول أو الموافقة على هذه المعاهدة التي تودعها منظمة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو الانضمام إليها أو الانسحاب منها إضافية للصكوك التي أودعتها الدول الأعضاء فيها.
المادة 30 من المعاهدة (التحفظات)
المادة 30 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه المعاهدة.
المادة 31 من المعاهدة (الجهات غير الأطراف)
المادة 31 الجهات غير الأطراف تشجع الأطراف المتعاقدة أية دولة عضو في منظمة الأغذية والزراعة أو أية دولة أخرى، لا تكون قد تعاقدت في هذه المعاهدة على قبول هذه المعاهدة.
المادة 32 من المعاهدة (الانسحاب)
المادة 32 الانسحاب 32-1 يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف. 32-2 يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.