المادة 20 من المعاهدة (الأمين)

معرف المادة: 48735

رقم المادة : 2801

المادة 20 الأمين 20-1 يعين المدير العام للمنظمة أمينا للجهاز الرياسي بموافقة الجهاز الرياسي. ويعاون الأمين موظفون حسب مقتضى الحال. 20-2 يتولى الأمين المهام التالية: (أ) اتخاذ الترتيبات وتقديم الدعم الإداري لعقد دورات الجهاز الرياسي أو أي من الأجهزة الفرعية التي قد ينشئها؛ (ب) مساعدة الجهاز الرياسي في الاضطلاع بوظائفه ومسؤولياته، بما في ذلك أداء أي مهام محددة يقرر الجهاز الرياسي إناطتها به؛ (ج) تقديم تقارير بشأن أنشطته إلى الجهاز الرياسي . 20-3 يبلغ الأمين جميع الأطراف المتعاقدة والمدير العام بما يلي: (أ) القرارات الصادرة عن الجهاز الرياسي في غضون ستين يوما من اعتمادها؛ (ب) المعلومات الواردة من الأطراف المتعاقدة وفقا لأحكام هذه المعاهدة. 20-4 ويوفر الأمين وثائق دورات الجهاز الرياسي بلغات الأمم المتحدة الست. 20-5 يتعاون الأمين لتحقيق أهداف هذه المعاهدة مع المنظمات الأخرى وأجهزة المعاهدات، بما فيها على وجه الخصوص أمانة الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي .