المادة 19 من المعاهدة (الجهاز الرياسي)

معرف المادة: 48734

رقم المادة : 2801

المادة 19 الجهاز الرياسي 19-1 ينشأ بهذا جهاز رياسي للمعاهدة ويتألف من جميع الأطراف المتعاقدة. 19-2 تتخذ جميع قرارات الجهاز الرياسي بتوافق الآراء ما لم يتم التوصل بتوافق الآراء إلى قرار بشأن بعض التدابير باستثناء توافق الآراء اللازم فيما يتعلق بالمادتين 23 و24. 19-3 تنحصر وظائف الجهاز الرياسي في تدعيم التنفيذ الكامل لهذه المعاهدة، ورصد أهدافها، والعمل بصفة خاصة على ما يلي: (أ) توفير توجيهات على صعيد السياسات لرصد هذا التنفيذ، والموافقة على التوصيات الضرورية لتنفيذ هذه المعاهدة، و لا سيما تشغيل النظام متعدد الأطراف بوجه خاص؛ (ب) اعتماد خطط وبرامج لتنفيذ هذه المعاهدة؛ (ج) الموافقة، في دورته الأول، ويجرى استعراضا دوريا لاستراتيجية التمويل لتنفيذ هذه المعاهدة بما يتفق وأحكام المادة 18؛ (د) الموافقة على ميزانية هذه المعاهدة؛ (هـ) دراسة، وإنشاء، رهنا بتوافر الأموال الضروريـة، الأجهزة الفرعية التـي قد تلزم، وتحديد اختصاصاتها وكيفية تشكيلها؛ (و) إنشاء آلية ملائمة، حسب مقتضى الحال، مثل حساب أمانة لتلقي واستخدام الموارد المالية التي ستؤول إليه لأغراض تنفيذ هذه المعاهدة. (ز) إقامة تعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بما في ذلك على وجه الخصوص مؤتمر الأطراف المتعاقدة في اتفاقية التنوع البيولوجي، بشأن المسائل التي تغطيها هذه المعاهدة بما في ذلك مشاركة هذه المنظمات في استراتيجية التمويل واستمرار هذا التعاون؛ (ر) النظر في التعديلات على هذه المعاهدة بحسب الحاجة، والموافقة عليها، طبقا لأحكام المادة 23؛ (ط) النظر في ملاحق هذه المعاهدة والموافقة على تعديلها، بحسب الضرورة طبقا لأحكام المادة 24؛ (ي) دراسة نماذج لاستراتيجية ترمي الى تشجيع المساهمات الطوعية، وخاصة بإشارة الى المادتين 13 و18. (ف) أداء أية مهام قد تكون ضرورية لتحقيق أهداف هذه المعاهدة؛ (ل) الإحاطة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة. (م) إبلاغ مؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي والمنظمات الدولية وأجهزة المعاهدات الأخرى ذات الصلة، بحسب ما هو ملائم، بالمسائل المتعلقة بتنفيذ هذه المعاهدة؛ و (ن) الموافقة على الاتفاقيات المبرمة مع مراكز البحوث الزراعية التابعة للجماعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية وغيرها من المؤسسات الدولية بمقتضى المادة 15 واستعراض وتعديل اتفاقية نقل المواد في المادة 15؛ 19-4 مع مراعاة المادة 19-6 لكل طرف من الأطراف المتعاقدة صوت واحد ويجوز أن يمثله في دورات الجهاز الرياسي مندوب واحد يمكن أن يرافقه مناوب وخبراء ومستشارون. ويجوز للمناوبين والخبراء والمستشارين أن يشاركوا في مداولات الجهاز الرياسي دون أن يكون لهم حق التصويت، إلا إذا كانوا مفوضين بالشكل الواجب ليحلوا محل المندوب. 19-5 يجوز للأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، ولأي دولة ليست طرفا متعاقدا في هذه المعاهدة، أن تحضر اجتماعات المجلس الرياسي بصفة مراقب. كما يجوز لأي هيئة أو وكالة أخرى، سواء كانت حكومية أو غير حكومية، من الهيئات والوكالات ذات الخبرة في المجالات المتصلة بصيانة الموارد الوراثية والنباتية للأغذية والزراعة واستخدامها المستدام، التي تبلغ الأمانة برغبتها في حضور اجتماعات الجهاز الرياسي بصفة مراقب، أن يسمح لها بذلك ما لم يعترض ثلث الأطراف الموجودين على الأقل على ذلك. ويكون السماح للمراقبين بالحضور ومشاركتهم في الاجتماعات طبقا للائحة الداخلية التي يقرها الجهاز الرياسي. 19-6 تمارس المنظمة العضو في منظمة الأغذية والزراعة والتي تكون طرفا متعاقدا، والدول الأعضاء في تلك المنظمة العضو التي تكون هي الأخرى أطرافا متعاقدة، حقوق عضويتها وتفي بواجبات هذه العضوية وفقا لدستور منظمة الأغذية والزراعة ولائحتها العامة، بعد إجراء كافة التعديلات الضرورية. 19-7 للجهاز الرياسي أن يعتمد لائحته الداخلية ولائحته المالية، وأن يعدل هذه اللائحة عندما يتطلب الأمر ذلك، على ألا تتعارض مع هذه المعاهدة. 19-8 حضور أغلبية الأطراف المتعاقدة ضروري لاكتمال النصاب القانوني لأي اجتماع للجهاز الرياسي. 19-9 يعقد الجهاز الرياسي دورة عادية واحدة على الأقل مرة كل سنتين. وينبغي أن تعقد هذه الدورات، بقدر الإمكان، بعد الدورات العادية لهيئة الموارد الوراثية للأغذية والزراعة. 19-10 يعقد الجهاز الرياسي دورات خاصة في مواعيد أخرى حسبما يراه الجهاز الرياسي ضروريا، أو بناء على طلب مكتوب من أي من الأطراف المتعاقدة شريطة أن يساند ثلث الأطراف المتعاقدة هذا الطلب. 19-11 ينتخب الجهاز الرياسي رئيسا ونوابا للرئيس ( يشار إليهم جميعا بعبارة "هيئة المكتب")، بما يتمشى مع لائحته الداخلية.