المادة 32
الانسحاب
32-1 يجوز لأي طرف متعاقد في أي وقت بعد انقضاء سنتين من تاريخ نفاذ هذه المعاهدة بالنسبة له، أن ينسحب من هذه المعاهدة بإخطار كتابي يرسله إلى جهة الإيداع بانسحابه من هذه المعاهدة. وتبادر جهة الإيداع على الفور إلى إبلاغ جميع الأطراف.
32-2 يبدأ نفاذ الانسحاب بعد انقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الإخطار.