المادة 17 من الملحق الثاني (التحكيم)

معرف المادة: 48767

رقم المادة : 2801

المادة 17 يجوز لأي طرف من طرفي النزاع في حالة نشوء خلاف بينهما فيما يتعلق بتفسير القرار النهائي أو طريقة تنفيذه ، إحالته لهيئة التحكيم التي أصدرته .