المادة 22 من المعاهدة (تسوية المنازعات)

معرف المادة: 48737

رقم المادة : 2801

المادة 22 تسوية المنازعات 22-1 إذا نشأ أي نزاع بين الأطراف المتعاقدة بشأن تفسير هذه المعاهدة أو تطبيقه، تسعى الأطراف المعنية إلى حل النزاع عن طريق التفاوض. 22-2 إذا لم تتمكن الأطراف المعنية من التوصل إلى اتفاق لحل النزاع عن طريق التفاوض، يجوز لها، مجتمعة، أن تلتمس المساعي الحميدة لطرف ثالث أو أن تطلب وساطة طرف ثالث. 22-3 عند التصديق على هذه المعاهدة، أو قبولها أو إقرارها أو الانضمام إليها، أو في أي وقت لاحق، يجوز لطرف متعاقد أن يعلن كتابة لجهة الإيداع، قبوله لإحدى أو كلتا الوسيلتين التاليتين لتسوية المنازعات على سبيل الإلزام فيما يتعلق بالنزاع الذي لـم يـسو وفقـا للمادة 22-1 أو المادة 22-2أعلاه: (أ) التحكيم وفقا للإجراءات المحددة في الجزء 1 من الملحق الثاني لهذه المعاهدة؛ (ب) عرض النزاع على محكمة العدل الدولية. 22-4 إذا لم تكن أطراف النزاع قد قبلت، وفقا للمادة 22-3 أعلاه، نفس الإجراء أو أي إجراء آخر، يحال النزاع للتوفيق وفقا للجزء 2 من الملحق الثاني بهذه المعاهدة، ما لم تتفق الأطراف على خلاف ذلك.