المادة 27 من المعاهدة (الانضمام)

معرف المادة: 48742

رقم المادة : 2801

المادة 27 الانضمام إلى المعاهدة تفتح هذه المعاهدة لانضمام الدول الأعضاء في المنظمة وأية دول أخرى غير أعضاء في المنظمة إلا أنها أعضاء في الأمم المتحدة أو أي من وكالاتها المتخصصة أو الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اعتبارا من تاريخ إغلاق التوقيع عليها وتودع صكوك الانضمام لدى جهة الإيداع .