المادة 25
التوقيع
يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من 3-11-2001 الى 4-11-2002 أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.