المادة 25 من المعاهدة (التوقيع)

معرف المادة: 48740

رقم المادة : 2801

المادة 25 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه المعاهدة في مقر منظمة الأغذية والزراعة من 3-11-2001 الى 4-11-2002 أمام جميع البلدان الأعضاء في المنظمة. وأي دول ليست من بين أعضاء المنظمة ولكنها أعضاء في الأمم المتحدة أو في أي من وكالاتها المتخصصة أو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية.