أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 19
المادة 19 البحوث والتطوير والرصد 1- تسعى الاطراف مع مراعاة ظروفها وقدراتها الى اعداد وتحسين مايلي : (أ) قوائم جرد لاستخدام واستهلاك الزئبق ومركباته وانبعاثاته البشرية المنشأ الى الجو واطلاقاته في المياه والاراضي . (ب) نماذج رصد تمثيلي للمناطق الجغرافية لمستويات الزئبق لدى الفئات السكانية الضعيفه وفي الاوساط البيئية بما في ذلك الاوساط الحيوية مثل الاسماك والثدييات البحرية والسلاحف البحرية والطيور وكذلك التعاون على صعيد جمع وتبادل العينات الملائمة ذات الصلة . (ج) تقييمات اثار الزئبق ومركباته على صحة الانسان والبيئة واضافة الى الاثار الاجتماعية والاقتصادية والثقافية ولا سيما فيما يتعلق بالفئات السكانية الضعيفة . (د) المنهجيات المنسقة للانشطة المضطلع بها بموجب الفقرات الفرعية (أ) و (ب) و(ج) . (هـ) المعلومات عن الدورة البيئية للزئبق ومركباته وانتقالها (بما في ذلك الانتقال البعيد المدى والتراكم ) وتحول ومصير الزئبق ومركباته في مجموعه من النظم الايكولوجية وايلاء الاعتبار المناسب للتمييز بين الانبعاثات والاطلاقات البشرية المنشأ والاطلاقات الطبيعية للزئبق واعادة الزئبق لدورته البيئية من ترسباته القديمة . (و) المعلومات المتعلقة بالتجارة في الزئبق ومركبات الزئبق والمنتجات المضاف اليها الزئبق . (ز) والمعلومات والبحوث بشأن التوافر التقني والاقتصادي للمنتجات والعمليات الخالية من الزئبق وافضل التقنيات المتاحة وافضل الممارسات البيئية لخفض اطلاقات الزئبق ومركباته ورصدها . 2- ينبغي للاطراف حسب الاقتضاء ان تعتمد على شبكات الرصد وبرامج البحوث القائمة عند اضطلاعها بالانشطة المحددة في الفقرة 1 .
المادة 20
المادة 20 خطط التنفيذ 1- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها . 2- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة . 3- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين 1و 2 وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها . 4- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .
المادة 21
المادة 21 الابلاغ 1- يقدم كل طرف عن طريق الامانه الى مؤتمر الاطراف تقارير عن التدابير التي اتخذها لتنفيذ احكام هذه الاتفاقية وعن مدى فعالية تلك التدابير والتحديات المحتملة التي قد تواجهها في تحقيق اهداف هذه الاتفاقية مع مراعاة محتويات خطة تنفيذه . 2- يجب على كل طرف ان يدرج في تقاريره المعلومات على النحو المطلوب في المواد 3 و5 و7 و8 و9 من هذه الاتفاقية . 3- يجب على مؤتمر الاطراف ان يبت في اجتماعه الاول مسألة توقيت وشكل الابلاغ الذي يجب ان تتبعه الاطراف مع مراعاة استصواب تنسيق الابلاغ مع الاتفاقيات الاخرى ذات الصلة بالمواد الكيميائية والنفايات .
المادة 22
المادة 22 تقييمات الفعالية 1- على مؤتمر الاطراف ان يقيم مدى فعالية هذه الاتفاقية ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل دوري على فترات يقررها مؤتمر الاطراف . 2- ولاتيسير والتقييم يبدا مؤتمر الاطراف ابان اجتماعه الاول بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة وكذلك الاتجاهات الي مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظه في الوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة . 3- ينبغي اجراء التقييم على اساس المعلومات العليمة والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية بما في ذلك : (أ) التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة الى مؤتمر الاطراف عملا بالفقرة (2) , [ بما في ذلك الاتجاهات الى مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظة في الاوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة ] . (ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة 21 . (ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة 15 . (د) التقارير والمعلومات الاخرى ذات الصلة بشان سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .
المادة 23
المادة 23 مؤتمر الاطراف 1- ينشأ بموجب هذا النص مؤتمر الاطراف . 2- ينعقد الاجتماع الاول لمؤتمر الاطراف بدعوة من المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة في موعد لا يتجاوز سنة واحدة بعد تاريخ دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ بعد ذلك تعقد الاجتماعات العادية لمؤتمر الاطراف على فترات منتظمة يقررها المؤتمر . 3- تعقد اجتماعات استثنائية لمؤتمر الاطراف في اوقات اخرى حسبما يراها المؤتمر ضرورية او بناء على طلب خطي من أي طرف بشرط ان يؤيده في غضون ستة اشهر من ابلاغ الامانة الاطراف بالطلب ثلث عدد الاطراف على الاقل . 4- يوافق مؤتمر الاطراف بتوافق الاراء في اول اجتماع له على نظام داخلي وقواعد مالية سواء له لو لآي من هيئاته الفرعية اضافة الى الاحكام المالية التي تنظم سير عمل الامانة . 5- يبقي مؤتمر الاطراف تنفيذ هذه الاتفاقية قيد الاستعراض والتقييم المستمرين ويؤدي المؤتمر المهام الموكلة اليه بموجب هذه الاتفاقية وتحقيقا لهذه الغاية يتوجب على مؤتمر الاطراف مايلي : (أ) انشاء الهيئات الفرعية التي يراها ضرورية لتنفيذ هذه الاتفاقية (ب) التعاون عند الاقتضاء مع المنظمات الدولية المختصة والهيئات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية . (ج) الاستعراض المنظم لجميع المعلومات التي تتاح له وللامانة وفقا للمادة 21 . (د) النظر في أي توصيات تقدم اليه من قبل لجنة التنفيذ والامتثال . (هـ) بحث واتخاذ أي اجراءات اضافية يراها ضرورية لتحقيق اهداف هذه الاتفاقية . (و) استعراض المرفقين الف وباء عملا بالمادة 4 والمادة 5 . 6- يجوز للامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة والوكالة الدولية للطاقة الذرية وكذلك أي دولة ليست طرفا في هذه الاتفاقية ان تكون ممثلة في اجتماعات مؤتمر الاطراف بصفة مراقب ويجوز قبول أي هيئة او وكالة سواء كانت وطنية او دولية او حكومية او غير حكومية ذات اختصاص في المسائل التي تشملها الاتفاقية وابلغت الامانة برغبتها في ان تكون ممثلة في اجتماع لمؤتمر الاطراف بصفة مراقب ما لم يعترض الثلث على الاقل من الاطراف الحاضرة ويخضع قبول المراقبين ومشاركتهم للنظام الداخلي الذي يعتمده مؤتمر الاطراف .
المادة 24
المادة 24 الامانة 1- تنشأ بموجب هذا النص امانة . 2- تضطلع الامانة بالوظائف التالية : (أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة حسب الاقتضاء . (ب) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف ولا سيما الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية بناء على طلبها . (ج) التنسيق حسب الاقتضاء مع امانات الهيئات الدولية ذات الصلة ولاسيما الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات . (د) مساعدة الاطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية . (هـ) اعداد تقارير دوريه استنادا الى المعلومات الواردة عملا بالمادتين 15 و21 وغيرها من المعلومات واتاحتها للاطراف . (و) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف الى ما قد يكون لازما من ترتيبات ادارية وتعاقدية لاداء وظائفها بفعالية . (ز) اداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤتمر الاطراف . 3- يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وظائف الامانة لهذه الاتفاقية مالم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاث ارباع عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يوكل وظائف الامانه الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى . 4- يجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الامانة وامانات الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات ويجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ان يقدم توجيهات اضافية بشأنهذه االمسألة .
المادة 25
المادة 25 تسوية المنازعات 1- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها . 2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام : (أ) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء . (ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية . 3- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة 2 . 4- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة 2 و3 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع . 5- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك . 6- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة 2 او الفقرة 3 واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .
المادة 26
المادة 26 تعديلات الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية . 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة ايضا الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم . 3- تبدل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء واذا استنفذت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق في الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير بأغلبية ثلاث ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع . 4- يرسل الوديع التعديل المعتمد الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او قبوله او اقراره ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلت الالتزام به اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ثلاث ارباع الاطراف على الاقل التي كانت اطرافا وقت اعتماد التعديل ويبدا نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره .
المادة 27
المادة 27 اعتماد المرفقات وتعديلها 1- تشكل مرفقات هذه الاتفاقية جزءا لا يتجزأ منها ما لم ينص صراحة على خلاف ذلك تشكل اية احالة الى هذه الاتفاقية احالة الوقت ذاته الى اية مرفقات لها . 2- تقتصر أي مرفقات اضافية تعتمد بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية على المسائل الاجرائية او العلمية او التقنية او الادارية . 3- يعتمد الاجراء التالي على اقتراح واعتماد ونفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية : (أ) تقترح مرفقات اضافية لهذه الاتقافية وتعتمد طبقا للاجراء المنصوص عليه في الفقرات 1 الى 3 للمادة 26 . (ب) على أي طرف لا يستطيع قبول أي مرفق اضافي ان يخطر الوديع كتابة بذلك في غضون سنة من تاريخ قيام الوديع بإبلاغه باعتماد المرفق الاضافي ويبلغ الوديع دون تاخير جميع الاطراف بأي إخطار يتلقاه ويجوز لآي طرف في أي وقت ان يخطر الوديع خطيا بأنه يسحب إخطاره السابق بعدم قبول أي مرفق اضافي وعند ذلك يبدأ نفاذ المرفق بالنسبة لهذا الطر وفقا للفقرة الفرعية (ج) . (ج) عند انقضاء سنة واحدة من تاريخ تعميم الوديع للتبليغ باعتماد أي مرفق اضافي يصبح المرفق نافذا بالنسبة لجميع الاطراف التي لم تقدم اخطارا بعدم القبول وفقا لاحكام الفقرة الفرعية (ب) . 4- يخضع اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي تعديلات لمرفقات هذه الاتفاقية لنفس الاجراءات المتبعة في اقتراح واعتماد وبدء نفاذ أي مرفقات اضافية لهذه الاتفاقية باستثناء ان أي تعديل لمرفق ما لا يبدا نفاذه فيما يتعلق باي طرف يكون قد قدم اعلانا بشأن تعديل المرفقات للفقرة 5 من المادة 30 وفي هذه الحالة يبدأ نفاذ هذا التعديل بالنسبة لهذا الطرف في اليوم التسعين التالي للتاريخ الذي اودع فيه لدى الوديع صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه فيما يتعلق بهذا التعديل 5- اذا اتصل مرفق اضافي او تعديل على المرفق بتعديل لهذه الاتفاقية لا يدخل المرفق الاضافي او التعديل حيز النفاذ الى ان يدخل تعديل الاتفاقية حيز النفاذ .
المادة 28
المادة 28 حق التصويت 1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 . 2- تمارس أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بإدلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من دولها الاعضاء تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس .
المادة 29
المادة 29 التوقيع يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان لجميع الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي بتاريخ 10 و11 تشرين الاول /اكتوبر 2013 وبعد ذلك في مقرا لامم المتحدة في نيويورك حتى تاريخ 9 تشرين الاول / اكتوبر 2014 .
المادة 30
المادة 30 التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام 1- تخضع هذه الاتفاقية للتصديق او القبول او الاقرار من جانب الدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ويفتح باب الانضمام الى الاتفاقية للدول والمنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي اعتبارا من اليوم التالي لتاريج اقفال باب التوقيع عليه وتودع صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام لدى الوديع . 2- تكون أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصبح طرفا في هذه الاتفاقية بدون ان يكون أي من الدول الاعضاء فيها طرفا ملزمة بجميع الالتزامات الناشئة عن الاتفاقية وفي هذه المنظمات التي تكون واحدة او اكثر من الدول الاعضاء فيها طرفا في هذه الاتفاقية تتولى المنظمة ودولها الاعضاء البت في مسؤولية كل منها على الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاقية وفي هذه الحالات لا يجوز للمنظمة والدول الاعضاء فيها ان تمارس معا وفي الوقت ذاته الحقوق الناشئة عن الاتفاقية . 3- تعلن أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي في صكوك تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها مدى اختصاصها بالمسائل التي تنظمها هذه الاتفاقية وتخطر أي منظمة من هذا القبيل ايضا الوديع الذي يخطر بدوره الاطراف بأي تعديل ذي صلة يطرأ على نطاق اختصاصها . 4- تشجع كل دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي على ان تحيل الا الامانة وقت تصديقا او قبولها او اقرارها او انضمامها للاتفاقية معلومات عن تدابيرها لتنفيذ الاتفاقية . 5- يجوز لاي طرف ان يعلن في صك تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه ان أي تعديل لمرفق ما لا يدخل حيز النفاذ بالنسبة له الا عند ايداع تصديقه او قبوله او اقراره او انضمامه المتعلق بذلك التعديل .
المادة 31
المادة 31 بدء النفاذ 1- يبدا نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام . 2- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لاي دولة او منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي تصدق على هذه الاتفاقية او تقبلها او تقرها او تنظم اليها بعد ايداع الصك الخمسين من صكوك التصديق او القبول او الاقرار او الانضمام في اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع هذه الدولة او المنظمة الاقليمية للتكامل الاقتصادي صك تصديقها او اقرارها او قبولها او انضمامها . 3- لاغراض الفقرتين 1 و2 لا يعتبر أي صك مودع من قبل أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي صكا اضافيا للصكوك التي اودعتها الدول الاعضاء في تلك المنظمة .
المادة 32
المادة 32 التحفظات لا يجوز إبداء أي تحفظات على هذه الاتفاقية .
المادة 33
المادة 33 الانسحاب 1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع . 2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب .
المادة 34
المادة 34 الوديع يكون الامين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية .
المادة 35
المادة 35 حجية النصوص يودع اصل هذا الاتفاقية الذي تتساوى نصوصه الاسبانية والانكليزية والروسية والصينية والعربية والفرنسية في الحجية لدى الوديع . واثباتا لما تقدم قام الموقعون ادناه المخولون حسب الاصول بالتوقيع على هذه الاتفاقية في كوماموتو اليابان في اليوم العاشر من شهر تشرين الاول /اكتوبر من عام الفين وثلاثة عشر .