المادة 22
تقييمات الفعالية
1- على مؤتمر الاطراف ان يقيم مدى فعالية هذه الاتفاقية ابتداء من فترة لا تزيد عن ستة اعوام بعد تاريخ دخول الاتفاقية حيز النفاذ وبشكل دوري على فترات يقررها مؤتمر الاطراف .
2- ولاتيسير والتقييم يبدا مؤتمر الاطراف ابان اجتماعه الاول بوضع الترتيبات لتزويده ببيانات رصد مقارنة عن وجود الزئبق ومركبات الزئبق وانتقالها في البيئة وكذلك الاتجاهات الي مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظه في الوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة .
3- ينبغي اجراء التقييم على اساس المعلومات العليمة والبيئية والتقنية والمالية والاقتصادية بما في ذلك :
(أ) التقارير ومعلومات الرصد الاخرى المقدمة الى مؤتمر الاطراف عملا بالفقرة (2) , [ بما في ذلك الاتجاهات الى مستويات الزئبق ومركبات الزئبق الملاحظة في الاوساط الاحيائية والفئات السكانية الضعيفة ] .
(ب) التقارير المقدمة عملا بالمادة 21 .
(ج) المعلومات والتوصيات المقدمة عملا بالمادة 15 .
(د) التقارير والمعلومات الاخرى ذات الصلة بشان سير الترتيبات القائمة بمقتضى هذه الاتفاقية والمتعلقة بالمساعدات المالية ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات .