المادة 28
حق التصويت
1- يكون لكل طرف في هذه الاتفاقية صوت واحد فيما عدا ما هو منصوص عليه في الفقرة 2 .
2- تمارس أي منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي حقها في التصويت بشأن المسائل التي تدخل في نطاق اختصاصها بإدلائها بعدد من الاصوات مساو لعدد الدول الاعضاء فيها التي تكون اطرافا في الاتفاقية ولا تمارس هذه المنظمة حقها في التصويت اذا كانت أي دولة من دولها الاعضاء تمارس حقها في التصويت والعكس بالعكس .