المادة 24
الامانة
1- تنشأ بموجب هذا النص امانة .
2- تضطلع الامانة بالوظائف التالية :
(أ) وضع الترتيبات لاجتماعات مؤتمر الاطراف وهيئاته الفرعية وتزويدها بالخدمات اللازمة حسب الاقتضاء .
(ب) تيسير تقديم المساعدة الى الاطراف ولا سيما الاطراف من البلدان النامية والاطراف التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقال في تنفيذ هذه الاتفاقية بناء على طلبها .
(ج) التنسيق حسب الاقتضاء مع امانات الهيئات الدولية ذات الصلة ولاسيما الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات .
(د) مساعدة الاطراف في تبادل المعلومات المتصلة بتنفيذ هذه الاتفاقية .
(هـ) اعداد تقارير دوريه استنادا الى المعلومات الواردة عملا بالمادتين 15 و21 وغيرها من المعلومات واتاحتها للاطراف .
(و) الدخول بتوجيه عام من مؤتمر الاطراف الى ما قد يكون لازما من ترتيبات ادارية وتعاقدية لاداء وظائفها بفعالية .
(ز) اداء وظائف الامانة الاخرى المحددة في هذه الاتفاقية وغيرها من الوظائف التي يقررها مؤتمر الاطراف .
3- يؤدي المدير التنفيذي لبرنامج الامم المتحدة للبيئة وظائف الامانة لهذه الاتفاقية مالم يقرر مؤتمر الاطراف باغلبية ثلاث ارباع عدد الاطراف الحاضرة والمصوتة ان يوكل وظائف الامانه الى واحدة او اكثر من المنظمات الدولية الاخرى .
4- يجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة العمل على تعزيز التعاون والتنسيق بين الامانة وامانات الاتفاقيات الاخرى المتعلقة بالمواد الكيميائية والنفايات ويجوز لمؤتمر الاطراف بالتشاور مع الهيئات الدولية المختصة ان يقدم توجيهات اضافية بشأنهذه االمسألة .