المادة 26

معرف المادة: 48488

رقم المادة : 2792

المادة 26 تعديلات الاتفاقية 1- يجوز لاي طرف ان يقترح تعديلات لهذه الاتفاقية . 2- تعتمد تعديلات هذه الاتفاقية في اجتماع لمؤتمر الاطراف وتبلغ الامانة نص اي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية الى الاطراف قبل موعد الاجتماع الذي سيقترح فيه اعتماده بستة اشهر على الاقل وتبلغ الامانة ايضا الموقعين على هذه الاتفاقية بالتعديلات المقترحة وتبلغ بها كذلك الوديع للعلم . 3- تبدل الاطراف قصارى جهدها للتوصل الى اتفاق على أي تعديل مقترح لهذه الاتفاقية بتوافق الاراء واذا استنفذت جميع الجهود الرامية الى التوصل الى توافق في الاراء دون التوصل الى اتفاق يعتمد التعديل كحل اخير بأغلبية ثلاث ارباع اصوات الاطراف الحاضرة والمصوتة في الاجتماع . 4- يرسل الوديع التعديل المعتمد الى جميع الاطراف للتصديق عليه او قبوله او اقراره. 5- يتم اخطار الوديع كتابة بالتصديق على أي تعديل او قبوله او اقراره ويبدأ نفاذ أي تعديل يعتمد وفقا للفقرة 3 بالنسبة للاطراف التي قبلت الالتزام به اعتبارا من اليوم التسعين التالي لتاريخ ايداع صكوك التصديق عليه او قبوله او اقراره من قبل ثلاث ارباع الاطراف على الاقل التي كانت اطرافا وقت اعتماد التعديل ويبدا نفاذ التعديل بعد ذلك بالنسبة لأي طرف اخر في اليوم التسعين التالي لايداع ذلك الطرف وثيقة تصديقه على هذا التعديل او قبوله او اقراره .