المادة 20
خطط التنفيذ
1- يجوز لكل طرف عقب اجراء تقييم اولي ان يضع ويطبق خطة تنفيذ تراعي ظروفه المحلية للوفاء بالاتزامات بموجب هذه الاتفاقية ويتعين احالة الخطة من هذا النوع الى الامانة في اسرع وقت بعد اعدادها .
2- يجوز لكل طرف ان يستعرض خطته الخاصة بالتنفيذ وان يحدثها مراعيا في ذلك ظروفة المحلية وبالرجوع الى التوجيهات الصادرة عن مؤتمر الاطراف وغير ذلك من الجهات ذات الصلة .
3- يتعين على الاطراف لدى اضطلاعها بالاعمال الواردة بالفقرتين 1و 2 وان تستشير اصحاب المصلحة الوطنيين لتيسير وضع خططها للتنفيذ وتنفيذها واستعراضها وتحديثها .
4- على الاطراف ايضا ان تقوم بالتنسيق فيما بينها بشأن الخطط الاقليمية الرامية الى تيسير تنفيذ هذه الاتفاقية .