المادة 25
تسوية المنازعات
1- تسعى الاطراف الى تسوية أي منازعة بينها فيما يتعلق بتفسير او تطبيق هذه الاتفاقية عن طريق التفاوض او أي طرق سلمية اخرى تختارها بنفسها .
2- عند التصديق على هذه الاتفاقية او قبولها او اقرارها او الانضمام اليها او في أي وقت لاحق يجوز لاي طرف ليس منظمة اقليمية للتكامل الاقتصادي ان يعلن في صك خطي يقدم للوديع فيما يخص أي منازعة تتعلق بتفسير او تطبيق الاتفاقية عن اعترافه باحدى الوسيلتين التاليتين او كلتيهما على سبيل الالتزام لتسوية المنازعات ازاء أي طرف يقبل نفس الالتزام :
(أ) التحكم وفقا للاجراءات المبينة في الجزء الاول من المرفق هاء .
(ب) عرض المنازعة على محكمة العدل الدولية .
3- يجوز لأي طرف من المنظمات الاقليمية للتكامل الاقتصادي ان يصدر اعلانا له نفس الاثر فيما يتعلق بالتحكيم وذلك وفقا للفقرة 2 .
4- يظل الاعلان الصادر عملا بالفقرة 2 و3 ساريا الى ان تنقضي فترة سريانه وفقا لاحكامه او لحين انقضاء ثلاثة اشهر بعد ايداع اشعار خطي بألغائه لدى الوديع .
5- لا يؤثر انقضاء سريان او اعلان او تقديم اشعار الغاء بأي وسيلة من الوسائل في الاجراءات التي قد تكون قيد النظر امام أي هيئة تحكيم او محكمة العدل الدولية ما لم يتفق الطرفان في المنازعة على خلاف ذلك .
6- اذا لم يقبل الطرفا المنازعة نفس وسيلة تسوية المنازعة عملا بالفقرة 2 او الفقرة 3 واذا لم يتمكنا من تسوية منازعتهما عن طريق الوسائل المذكورة في الفقرة 1 خلال مدة اثني عشر شهرا بعد قيام احد الطرفين باخطار الطرف الاخر بوجود منازعة بينهما تحال المنازعة الى لجنة توفيق بناء على طلب أي من طرفي المنازعة وتنطبق الاجراءات الواردة في الجزء الثاني من المرفق هاء على التوفيق بموجب هذه المادة .