المادة 33
الانسحاب
1- يجوز لاي طرف ان ينسحب من الاتفاقية في أي وقت بعد مضي ثلاث سنوات من تاريخ بدء نفاذها بالنسبة لذلك الطرف وذلك بتوجيه اخطار خطي الى الوديع .
2- يكون أي انسحاب من هذا القبيل نافذا بإنقضاء سنة واحدة على تاريخ تسلم الوديع اخطار الانسحاب او في تاريخ لاحق حسبما يتحدد في اخطار الانسحاب .