أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 1

متن المادە :

المادة 1 أولاً- تنضم جمهورية العراق إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة التي اعتمدت من الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 كانون الأول 1984 ودخلت حيز النفاذ في 26-6-1987 . ثانياً- عدم التحفظ على اختصاص لجنة مناهضة التعذيب المنصوص عليها في المادة (20) من الاتفاقية المذكورة .

المادة مادة 1

متن المادە :

المادة مادة 1 1- لأغراض هذه الاتفاقية ، يقصد بـ (( التعذيب )) أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد ، جسدياً كان أم عقلياً ، يلحق عمداً بشخص ما بقصد الحصول من هذا الشخص ، أو من شخص ثالث ، على معلومات أو على اعتراف ، أو معاقبته على عمل ارتكبته او يشتبه in انه ارتكبه ، هو أو شخص ثالث أو تخويفه او إرغامه هو أو أي شخص ثالث – أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا كان نوعه ، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص أخر يتصرف بصفته الرسمية . ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبات أو الذي يكون نتيجة عرضية لها . 2- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن إن يتضمن إحكاما ذات تطبيق اشمل .

المادة 2

متن المادە :

المادة 2 ينفذ هذا القانون من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية .

المادة مرفق 2

متن المادە :

المادة مرفق 2 أن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية ، إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف ، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو ، وفقاًٍ للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة ، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم، وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ، وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق ، وبخاصة بموجب المادة 55 منه ، بتعزيز احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ، ومراعاتها على مستوى العالم ، ومراعاة منها للمادة 5 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة 7 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية . وكلتاهما تنص على عدم جواز تعرض احد للتعذيب او المعاملة او العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، ومراعاة منها ايضاً لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة ، الذي اعتمدته الجمعية العامة في 9 كانون الأول / ديسمبر 1975 . ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاانسانية أو المهينة في العالم قاطبة . اتفقت على مايلي . الجزء الأول

المادة مادة 2

متن المادە :

المادة مادة 2 1- تتخذ كل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي . 2- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا كانت ، سواء أكانت هذه الظروف حالة حرب أو تهديد بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة الأخرى كمبرر للتعذيب . 3- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة كمبرر للتعذيب .

المادة مادة 3

متن المادە :

المادة مادة 3 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . 2- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .

المادة 3

متن المادە :

المادة 3 1- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ( (( أن ترده )) ) أو إن تسلمه إلى دولة أخرى ، أذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب . 2- تراعي السلطات المختصة ، لتحديد ما أذا كانت هذه الأسباب متوافرة ، جميع الاعتبارات ذات الصلة ، بما في ذلك ، في حالة الانطباق ، وجود نمط ثابت من الانتهاكات الفادحة أو الصارخة أو الجماعية لحقوق الانسان في الدولة المعنية .

المادة مادة 4

متن المادە :

المادة مادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة 4

متن المادە :

المادة 4 1- تضمن كل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي ، وينطبق الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل أخر يشكل تواطؤ ومشاركة في التعذيب . 2- تجعل كل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها الخطيرة .

المادة مادة 5

متن المادە :

المادة مادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة 5

متن المادە :

المادة 5 1- تتخذ كل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها في المادة4 في الحالات التالية : (‌أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن طائرة مسجلة في تلك الدولة ؛ (‌ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ؛ (‌ج) عندما يكون المعتدي عليه من مواطني تلك الدولة ، أذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسباً . 2- تتخذ كل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ولاتقوم بتسليمه عملاً بالمادة 8 إلى أية دولة من الدول التي ورد ذكرها في الفقرة 1 من هذه المادة . 3- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقاً للقانون الداخلي .

المادة 6

متن المادە :

المادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولة التي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة مادة 6

متن المادە :

المادة مادة 6 1- تقوم أية دولة طرف ، لدى اقتناعها ، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها ، بان الظروف تبرر احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعي انه اقترف جرماً مشاراً إليه في المادة 4 ،باحتجازه أو تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها .ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة ، على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة للتمكين من أقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه . 2- تقوم هذه الدولة فوراً بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع , 3- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقاً للفقرة 1 من هذه المادة على الاتصال فوراً بأقرب ممثل مختص للدولةالتي هو من مواطنيها أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة أن كان بلا جنسية . 4- لدى قيام دولة ما ، عملاً بهذه المادة ، باحتجاز شخص ما تخطر على الفور الدول المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 ، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله .وعلى الدولة التي تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة 2 من هذه المادة أن ترفع فوراً ما توصلت إليه من النتائج إلى الدول المذكورة مع الإفصاح عما أذا كان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية .

المادة مادة 7

متن المادە :

المادة مادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .

المادة 7

متن المادە :

المادة 7 1- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي من الجرائم المنصوص عليها في المادة 4 في الحالات التي تتوخاها المادة 5 ، بعرض القضية على سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاكمة ، أذا لم تقم بتسليمه . 2- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة . وفي الحالات المشار إليها في الفقرة 2 من المادة 5 ينبغي ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة و الإدانة بأي حال من الأحوال اقل صرامة من تلك التي تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة 1 من المادة 5 . 3- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة 4 .

المادة 8

متن المادە :

المادة 8 1- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها . 2- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم . 3- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم . 4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5 .

المادة مادة 8

متن المادە :

المادة مادة 8 1 - تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة 4 جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف .وتتعهد الدول الإطراف بإدراج هذه الجرائم كجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في كل معاهدة تسليم تبرم بينها . 2- إذا تسلمت دولة طرف طلباً للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين ، وكانت الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطاً بوجود معاهدة لتسليم المجرمين ، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه الاتفاقية أساسا قانونياً للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم .ويخضع التسليم للشروط الأخرى المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم . 3- تعترف الدول الإطراف التي لا تجعل التسليم مرهوناً بوجود معاهدة بان هذه الجرائم قابلة لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقاً للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم . 4- وتتم معاملة هذه الجرائم ، لأغراض التسليم بين الدول الإطراف ، كما لو أنها اقترفت لا في المكان الذي حدثت فيه فحسب ، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقاً للفقرة 1 من المادة 5 .

المادة مادة 9

متن المادە :

المادة مادة 9 1 - على كل دولة طرف أن تقديم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات . 2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

المادة 9

متن المادە :

المادة 9 1- على كل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الإطراف الأخرى اكبر قدر من المساعدة فيما يتعلق بالإجراءات الجنائية المتخذة بشان أي من الجرائم المشار أليها في المادة 4 ، بما في ذلك توفير جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات . 2- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة 1 من هذه المادة وفقاً لما قد يوجد بينها من معاهدات لتبادل المساعدة القضائية .

المادة مادة 10

متن المادە :

المادة مادة 10 1- تضمن كل دولة أدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين ، سواء أكانوا من المدنيين أو العسكريين ، و العاملين في ميدان الطب ، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد او معاملته . 2- تضمن كل دولة طرف أدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص .